من قانون التأمينات الاجتماعية وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي

الوحدة 8-9-2020

 

ضمن برنامج مهارات الحياة لملتقى محبي الكتاب قدم الأستاذ محمد يونس_ مدير التأمينات الاجتماعية باللاذقية محاضرة بعنوان (ساعد نفسك لنساعدك) في دار الأسد للثقافة وضمن شروط التباعد المكاني وارتداء الكمامات وعلى هامش المحاضرة كان لنا لقاء مع الأستاذ المحاضر محمد حدثنا فيه عن مزايا القانون (28) لعام 2014 والتعديلات التي جاء عليها والإضافات فقال :  تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون (92) وتعديلاته وذلك ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع وقد طرأت عدة تعديلات جديدة عليه كان أهمها وليس كلها :

من أهم مزايا  القانون (78) لعام 2001  : أضاف إلى تعريف الإصابة /الإصابات القلبية والدماغية الناجمة عن الجهد الوظيفي/ إضافة أغلب الفئات التي كانت مستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى الخضوع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية مثل /الوكلاء، المؤمنين المعينين وفق نص المادة 148_ 149 وتم تعديل هذه المادة بالقانون (28) لعام 2014 حيث شملت كافة الفئات المستثناة من الاشتراك، لإضافة فقرة خاصة بالأمراض السرطانية التي تظهر على العامل خلال خمس سنوات من تركه العمل الناجم عن عمله خلال خدمته في أجواء العمل التي ينتج عنها مرض سرطاني /التعامل مع مواد كيميائية أو إشعاعية مضرة بالصحة العامة كعمل مصافي النفط_ الأسمدة..إلخ حدوث حالات انتهاء الخدمة المؤمن عليه /الذكر/ ممن لديه خدمة فعلية /15/ سنة وأتم سن الستين أو لديه /20/ سنة خدمة فعلية وأتم سن 55سنة شرطان متلازمان وانتهاء خدمة المؤمن عليها |(الأنثى ولديها خدمة فعلية /15/سنة وأتمت 55من العمر أولديها خدمة فعلية /20/سنة وأتمت سن /50/سنة شرطان متلازمان

نلاحظ أن القانون أعطى ميزة للمرأة المؤمن عليها /5/سنوات أقل في العمر من الرجل

انتهاء خدمة المؤمن عليه /ذكر أو أنثى / بناء على طلب وموافقة الجهة التي يعمل لديها على أن يكون لديه خدمة فعلية 25سنة دون التقيد بشرط العمر وفي حال كانت الخدمة أقل من 25 يصرف تعويض دفعة واحدة أي لا يستحق معاشاً إلى توافق مع شرط السن ، أصبح معاش الشيخوخة بواقع /2،0/% من متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة على أن لا يزيد 75% سقف المعاش بمعنى عامل لديه خدمة 30سنة نضربها ب2،5% = 75% من متوسط أجر العامل بحيث تعتبر كسور السنة سنة كاملة /الكسور التي تزيد عن شهر / والمدة التي تزيد عن /30/سنة خدمة يستحق عنها العامل مكافأة نهاية خدمة من التأمينات الاجتماعية تعادل أجر شهر من كل سنة وبحد أقصى قدره 5شهور أي خمس سنوات تزيد عن 30 سنة خدمة وتم تعديل هذه المادة بالقانون |(28) ليصبح سقف المعاش 80% لمن لديه خدمة 32سنة ويمنح تعويضاً عن ثلاث سنوات

تم تعديل معاش الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه من 40% من متوسط أجره عن السنة الأخيرة يضاف 2% عن كل سنة تزيد عن السنة الأولى وفي الحالة السابقة ورثة العامل 40% من السنة الأولى مضافاً إليها 2% عن كل سنة تزيد عن السنة الأولى ليصبح 18% (|ناتج  9سنوات ضرب 2%= 18% ليصبح المعاش الإجمالي 40% +18% = 58% وهكذا حيث 21سنة خدمة تعطي 80% للعاملين متوسط أجره .

يجوز الجمع بين معاش الشيخوخة (التقاعد) ومعاش  عجز الإصابة أو العجز الطبيعي وبين الحصة المنتقلة على معاش ورثة / الزوجة، الابن، البنت/ .

أعطى القانون (78) عند وفاة المؤمن عليه القائم على رأس عمله أو عند وفاة صاحب المعاش يمنح من يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر أو معاش ثلاثة أشهر، يورث المعاش المستحق للمؤمن عليه (المرأة) عند وفاتها إلى زوجها وأولادها وفق الأنصبة وإذا لم يكن هناك زوج وأولاد ينقل المعاش إلى ورثتها الشرعيين بموجب حصر أرث شرعي حتى الزوجة الدرجة الرابعة من القرابة وتم تعديل هذه المادة وفقاً للقانون (28) بإعادة توزيع المعاش وتم تعديل هذه المادة بالقانون (28) لعام 2014 حيث أعطى العدالة لتوريث معاش المرأة حسب الأنصبة لورثتها الشرعيين /الزوج, الأولاد, الأب الأم, الأخوة والأخوات / دون بالغ الورثة الواردة في القانون (78) لعام 2001

أما مزايا القانون (28) لعام 2014 النافذ من 1/2/2014 فهي : رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% بدلاً من 75%، حل مشكلة الازواج التأميني حيث بإمكان العامل أن يعمل في أكثر من قطاع بنفس الوقت (قطاع عام, قطاع خاص ) دون تداخل في وقت العمل , شراء الخدمة لاستكمال شرط استحقاق المعاش وبحد أقصاه (24) شهراً لمن بلغ عمر 60 سنة .

إلغاء المرحلة الرابعة للاشتراك التأميني / المرحلة الرابعة تعني الاشتراك بإصابات العمل والوفا ) حيث أصبح العامل مشمولاً بكل أنواع التأمين عند صاحب العمل بغض النظر عن عدد عماله حيث كان سابقاً في المرحلة الرابعة لصاحب العمل ممن لديه أقل من خمسة عمال مشمولين بإصابات العمل والوفاة إما وفق القانون (28) لو كان صاحب العمل لديه عامل واحد أصبح مشمولاً بكافة أنواع التأمين،

اشتراك صاحب العمل وأصحاب المهن والحرف والعمال المهنيين عن  أنفسهم وهذا ا يسمى التأمين الشخصي ويستفيد هؤلاء من نفس المزايا التي يحصل عليها العاملون في الدولة باستثناء الإصابة، أعطى ميزة للعمال السوريين الذين يعملون في الخارج أو في المنظمات الدولية العاملة في سورية بالاشتراك لدى التأمينات الاجتماعية , شمول كافة الفئات الغير واردة في القانون (78) لعام 2001 بموجب القانون (28 ) من الاشتراك لدى المؤسسة مثلاً (المياومين) وكلاء التربية, عمال الزراعة في القطاع الخاص .

هدى سلوم

تصفح المزيد..
آخر الأخبار