الوحدة: 14- 9- 2020
حول هذا الموضوع تحدث المحامي الأستاذ عمر العبود بالآتي: إن جريمة الاختلاس هي جريمة جنحية الوصف تفرض على المواطن الذي يختلس مالاً مؤتمناً عليه بحكم وظيفته ودون أن يتوفر في فعله ظرف مشدد وعقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة النسبية التي يجب ألا تقل عن قيمة ما يجب على المختلس رده فإذا اختلس ألفاً أو مليوناً تفرض عليه غرامة أقلها ألف أو مليون والمشرع هنا حدد الحد الأدنى للغرامة دون تحديد سقف للحد الأعلى فالأمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التي لها أن تصعد بهذا الحد حسب ظروف ووقائع القضية إذاً كل موظف يختلس مالاً سلم إليه بحكم وظيفته يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل بالحبس والغرامة إضافة إلى ما تقرره القواعد العامة من عقوبات فرعية توقع حكماً على المحكوم عليه وتتمثل بالحرمان من الحقوق المدنية وإن تعدد الموظفون المختلسون في جريمة واحدة لا يعد ظرفاً مشدداً لعقابها فيفرض على كل منهم عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وتفرض عليهم مجتمعين غرامة واحدة يسألون عنها بالتضامن وتستطيع الدولة تحصليها من أي واحد منهم، أما بالنسبة للاختلاس المشدد فإن جنحة الاختلاس البسيط تنقلب إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي يجب ألا تقل عن قيمة ما يجب رده إذا ارتبط فعل الاختلاس بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه وأهم هذه الحيل هو التزوير في الفواتير أو الدفاتر بدس كتابات غير صحيحة عليها أو تحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك إذاً لتشديد عقوبة الاختلاس لابد من أن يقوم المختلس بأفعال تلاعب ترمي إلى تسهيل ارتكاب الاختلاس أو تضليل العدالة بإخفاء ما يدل عليه سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور فالمشرع بعد أن أورد في صلب المادة 350 على سبيل المثال بعض الوسائل التي قد يلجأ إليها المختلس للحيلولة دون اكتشاف الاختلاس (تحريف- إتلاف) عاد وأطلق النص بعبارة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس مما يفيد أن أية وسيلة قد يلجأ إليها الموظف لتضليل العدالة والحيلولة دون اكتشاف الاختلاس تعد سبباً مشدداً يوجب الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشر سنة كعقوبة أصلية والغرامة النسبية كعقوبة تكميلية وجوبية أي يجب أن يحكم بها القاضي إضافة لعقوبة الأشغال الشاقة في منطوق الحكم إضافة لما تفرضه القواعد العامة, من عقوبات فرعية في الجنايات وهي التجريد المدني وإلصاق الحكم أما عن جرم الاختلاس الوارد في المادة الثامنة من قانون العقوبات الاقتصادية فعقابه السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة إضافة إلى غرامة تعادل ما اختلسه الموظف وبالتالي إذا كان المال المختلس مالاً عاماً, اعتبر الجرم اقتصادياً وطبق عليه نص المادة الثامنة بشرط تجاوز قيمة المال المختلس الخمسمائة ألف ليرة سورية, أما ما دون هذا المبلغ فيعتبر الاختلاس جرماً عادياً تحكمه نصوص قانون العقوبات وإن الاختلاس في المادة الثامنة هو جنائي الوصف بصرف النظر عن ارتكابه بسيطاً أو مترافقاً مع أفعال ترمي إلى عدم اكتشافه.