لكل من يظن غير ذلك.. الزوجة غير مجبرة على المشاركة في الإنفاق!

الوحدة: 8-6-2021

 

 

 

يحدث كثيراً أن يطلب الشاب المقبل على الزواج ممن يختارها لتكون شريكة حياته أن تشاركه في الإنفاق لمواجهة أعباء المعيشة…

 وبعد الزواج تصبح المشاركة في المصاريف إجباراً، فما حكم الدين في ذلك ؟ وما أصول (قوامة الرجل) التي تلزمه الإنفاق على الزوجة حتى ولو كانت الزوجة ميسورة أو مليونيرة، إلا إذا قبلت هي بمحض إرادتها مشاركته في الأعباء المنزلية.

يؤكد أساتذة الشريعة إلى أن الشاب عند عقد الزواج أو بعد تكوين الأسرة يطلب من زوجته التي ارتبط بها أن تشاركه في الإنفاق لو كانت امرأة عاملة، وغالباً ما يكون قد اختارها موظفة أو ذات دخل لتشاركه في أعباء المعيشة، و لكن هذا المطلب من جانب الزوج لا سند له..

فالنص القرآني الكريم أوجب على الرجل أن يقوم بالإنفاق على زوجته بصفة مطلقة وفي كل الأحوال، بغض النظر عن أن تكون المرأة تعمل أو لا تعمل، أو أنها اكتسبت مالاً أو لم تكتسب أو تكون حصلت على مال بطريق الميراث أو غيره فإنه بهذه الصورة وأمثالها تكون النفقة على الزوج وحده، ولا يجوز له أن يطالبها بمشاركته في أعباء الحياة الزوجية بحجة أنه قد سمح لها بالعمل أو أن لديها دخلاً من المال وهو لا يكتسب المال الكافي فواجب النفقة في الشريعة الإسلامية إنما يقع على عاتق الزوج مهما كانت الزوجة غنية، اللهم إلا إذا وافقت الزوجة على تلك المشاركة عن طيب خاطر، وهي في هذه الحالة أعطته المال في وقت من الأوقات فإنه لا يعد حقاً مكتسباً للزوج يلزمها المشاركة في أعباء الحياة الزوجية بحجة أنها وافقت على ذلك، لأن من يوافق أو يرضى عن شيء ليس واجباً عليه فمن حقه العدول عن ذلك وعدم التزامه،  وقد ورد في السنة الشريفة أن أحدهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال الرسول عليه السلام أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى.. إلى آخر الحديث.

وهذا ما يؤكد أن وجود بعض الحالات التي تشارك فيها الزوجة زوجها في النفقة لا ينهض مبرراً للعدول عن قواعد الإسلام الصحيحة والتي توجب أحقية الزوجة في الإنفاق عليها وعدم مشاركتها له في الإنفاق، فإذا ما صادف الزوج ظروفاً صعبة تجعله في حالة إعسار أو فقر مع وجود مال للزوجة فإن واجبه في الإنفاق عليها وعلى الأسرة لا يسقط وعليه أن يقترض للوفاء بمتطلبات الزوجة والأبناء.

وعن إجبار الزوج لزوجته على الإنفاق معه على أبنائهما فهو مرفوض تماماً لأن قوامه الرجل ولا يتأثر ذلك تحت أي ظرف وهذا المسلك من جانب الزوج خاطئ ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع نصوص قطعية في القرآن الكريم والسنة وقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته).

إن هذا المسلك ينطوي على خلل جسيم في العلاقة الزوجية وأصولها والتي ينبغي أن تبنى على المعروف وعلى العلاقة الطيبة بين الطرفين وأن تكون خالية من الإجبار أو الإكراه خاصة في مسألة النفقة التي هي من أخص الواجبات التي أوجبها الشرع الإسلامي على الزوج وحده.

لمي محمد معروف

تصفح المزيد..
آخر الأخبار