عالم البحار… خفايا وأسرار

الوحدة: 22- 9- 2021

 

بخبرته في الملاحة البحرية، والتي تدرجت منذ عام 1976 م بين سورية ومصر، وشهاداته الأكاديمية في الإدارة والترجمة والاستشارات الملاحية الفنية، وسنوات التدريس في المعهد البحري  منذ عام 2013 في جامعة طرطوس، قدم الخبير البحري المحلف الأستاذ فؤاد عمران محاضرته بعنوان (نظام تقسيم البحار والمحيطات وفق القانون الدولي البحري للأمم المتحدة)، شرح خلالها المخزون اللامحدود، والمدى اللامتناهي لعالم البحار بصيغته القانونية والشرعية، والحدود الواجب التزامها وعدم تخطيها من دول العالم الملتزمة بتطبيق القانون التي وقعت على الاتفاقية، بما أن الكرة الأرضية بثلاثة أرباعها مغمورة المياه كانت ولاتزال مسرحا للنشاط البحري منذ 6000 سنة مضت، لذا وجب وضع قانون يحمي هذا الشريان الدافق العظيم والموصول بربع الأرض الآخر، فجاء قانون البحار في العاشر من كانون الأول لعام 1982 متمثلا بداية بدخول 152 دولة نظمت بين بعضها كافة الحقوق والمسائل المتعلقة  بحدودها المائية، حيث نص القانون على أن المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من المحيط التي تخترق أراضي الدولة وتدخل فيها ، وتخضع لقواعد خاصة ، وتتعلق بأعالي البحار والمياه الإقليمية، والتأكيد بأن المياه الداخلية تشمل الموانئ (أحواض المحيطات- الخلجان- المرافئ والجزر البحرية) ليوضح بعد ذلك اتفاق جامايكا لعام 1982م بحق كل دولة في تحديد عرض بحرها الإقليمي لمسافة لا تزيد عن 12 ميلاً بحرياً بدءاً من الأساس الذي حددته هذه الاتفاقية، ويجب أن تمتد السيادة إلى المجال الجوي فوق البحر الإقليمي، وقاع البحر وجميع طبقاته، لتستفيد الدول مما يوجد في قاع البحر، وبالنسبة للسفن البحرية يحق للدولة أن تفرض الشروط التي تريدها، ويسمح القانون للدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مياهها الإقليمية ولايزال للدولة الحق في تعقب كل سفينة لا تمتثل لقوانين وأعراف المرور غير الضارة حتى لو كانت خارج المياه الإقليمية.

بعد ذلك قدم المحاضر تعريفاً لمناطق إقليم البحر الدولي من: المياه الداخلية- المياه الإقليمية- المرور البريء- المنطقة الاقتصادية الخالصة- الجوف القاري- المناطق المتاخمة والمياه الأرخبيلية…

ما قبل الاتفاقية المذكورة تمت محاولات عديدة لتحديد حدود البحر الإقليمي أو عرضه، ولكن لم يتحقق ذلك حيث فشل قانون البحار عامي 1958 و 1960 في الاتفاق على ذلك، لتأتي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحسم عرض البحر الإقليمي بمادتها الثالثة من عام 1982 حيث جاء فيها (لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية) وكأي قضية من قضايا الشرق الأوسط والوطن العربي قاطبة تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتخرق القانون لمصالحها منتهكة سيادة الدول ضاربة عرض الاتفاقية والقوانين ببعضها البعض خدمة لمائها وجوها وبرها ما دعا سيد الوطن الرئيس بشار الأسد لإصدار القانون رقم 35 للعام 2018 م القاضي بتعديل بعض أحكام وفقرات قانون رقم 28 للعام 2003 م وتم فعلاً تعديل فقرات المواد من 1 حتى فقرات المادة الثانية عشرة خدمة لمصالح الجمهورية العربية السورية وحماية سلامة مياهها بجوها وبرها…

نعمى كلتوم

تصفح المزيد..
آخر الأخبار