الوحدة : 8-1-2021
دمشق – سانا
أصدرت وزارة التربية قرارين فوضت بموجبهما المحافظين ومديري التربية بمعظم صلاحيات وزير التربية المتعلقة بالشؤون اليومية وشؤون العاملين والخدمات المحلية اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وضمان حسن سيرها بعيداً عن الروتين. وذكرت الوزارة في بيان أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وحرصاً على مبدأ اللامركزية في العمل وتسهيلاً للإجراءات الإدارية وتسريعاً لوتيرة العمل. ووفق القرار الأول فوضت الوزارة مديري التربية في المحافظات بالموافقة على نقل وندب العاملين من مديرية التربية إلى جهات عامة أخرى بعد موافقة اللجنة الثلاثية عدا النقل مع الشاغر المحدث حكماً وإصدار قرارات تسوية أوضاع العاملين بعد موافقة الوزارة وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية والموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين. وتضمّن التفويض الرد على كل الطلبات الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للعاملين وفرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين عدا عقوبتي حجب وتأخير الترفيع وإصدار قراري عقوبة حجب وتأخير الترفيع وقرار الطي بعد موافقة الوزارة أو صدور حكم قضائي بها وإلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة وتبرير غياب العاملين المتبعين دورة رياضية أو حزبية بما لا يزيد على عشرة أيام فقط في الشهر وفق التعليمات الناظمة والموافقة على طلبات العاملين في مديرية التربية للتسجيل في الجامعات لنيل الدرجات العليا “دراسات عليا وماجستير ودكتوراه” على ألا يترتب على ذلك الاخلال بمتطلبات الوظيفة العامة ومنح الموافقة على صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر والاستنكاف عنها للعاملين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر ومنح وإنهاء إجازة خدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية” وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها والموافقة على منح وتجديد جواز سفر وتأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح. وتضمّن القرار الثاني وفق بيان الوزارة تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته بممارسة صلاحيات وزير التربية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالموافقة على التعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة وإصدار قرارات التعيين للعاملين عدا المعينين على المادة 14 الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنح الموافقة على نقل العاملين من جهات عامة أخرى إلى مديرية التربية عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكماً والموافقة على سفر المعتمدين بعد تبرئة ذممهم المالية وفق التعليمات النافذة وإصدار صكوك كف اليد واستمرار كف اليد وإلغاء كف اليد الحكمي للعاملين وإنهائه وفق الأسس المعتمدة ولاسيما قانون المحاكم المسلكية. وتضمّن قرار تفويض المحافظين أيضاً الموافقة على منح العلاوة “ماجستير ودكتوراه” الواردة في المادة 13 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنح العلاوة للعاملين في ضوء المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتبرير غياب العاملين المتبعين لدورة رياضية أو حزبية لأكثر من عشرة أيام في الشهر ومنح الموافقة على نقل العاملين من مديرية التربية في المحافظة إلى مديرية التربية في محافظة أخرى بعد موافقة المحافظة المراد النقل إليها والموافقة على صرف مستلزمات الدورات التدريبية وفق التعليمات الوزارية والبت في تبرئة ذمة العاملين الذين بعهدتهم مواد مستلمة في حال فقدانها أو سرقتها وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية والموافقة على ندب العاملين ضمن الشروط الواردة بالمادة 34 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة