مدير عام الإدارة العامة لوزارة الدفاع : المرسوم التشريعي رقم (31) يقدم تسهيلات لمن يريد العودة إلى الوطن من الشباب السوريين
دمشق- سانا
أكد العميد أحمد سليمان مدير عام الإدارة العامة لوزارة الدفاع أن المرسوم التشريعي رقم (31) لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم يشجع ويقدم التسهيلات للشباب السوريين الذين يريدون العودة إلى وطنهم بعد أن اضطرتهم الحرب الإرهابية المفروضة على سورية إلى الهجرة والعمل مع أسرهم في دول أخرى.
ولفت العميد سليمان في حوار مع قناة السورية اليوم إلى أنه لا يوجد بدل داخلي ووزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تشدد على أن الخدمة الإلزامية كما ينص الدستور واجب مقدس مبيناً أن هذا المرسوم ينص على أنه يحق فقط للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة وهو شخص لديه درجة عجز معينة يقرها المجلس الطبي دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وهذا الأمر اختياري وليس إلزامياً.
وأوضح العميد سليمان أن التعديلات تتعلق بالبدل النقدي حيث تم تخفيض المبلغ من 8 آلاف دولار أمريكي إلى 7 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية لمن كانت له أربع سنوات إقامة دائمة ومستمرة خارج سورية قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
وبيّن العميد سليمان أنه بموجب المرسوم الجديد أصبح هناك شرائح لمن يرغب بدفع البدل ممن هم خارج البلد بعد أن كانت شريحة واحدة وكلما كانت هذه الفترة أطول ينخفض المبلغ وأضيفت شريحة 6500 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية للمكلف الذي ولد خارج القطر وأقام في دولة عربية أو أجنبية وأتم عشر السنوات قبل دخوله سن التكليف كما طرأ تعديل بما يخص خدمة الاحتياط لمن هم خارج البلد.
ولفت العميد سليمان إلى أن المادة (26) كانت تنص على الإعفاء الصحي من خدمة الاحتياط والإضافة الجديدة في المرسوم شملت الإعفاء أيضاً من خدمة الاحتياط للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره 5 آلاف دولار أمريكي.
وأشار العميد سليمان إلى أن السوريين الموجودين في أوروبا يستطيعون دفع قيمة البدل النقدي باليورو أو بالدولار.
وفيما يتعلق بالموفدين للخارج لصالح إحدى الجهات العامة أوضح العميد سليمان أن المادة (13) الفقرة (أ) من البند الثالث نصت على أنهم لا يستفيدون من أحكام المرسوم والاستثناء والذي يستفيد فقط هو الموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن الماجستير وأن يكون أقام في بلد الايفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد ما يعني أنه إذا أوفدنا أحد أبنائنا وقام بتغيير الاختصاص الذي تم إرساله لدراسته لا يستفيد من أحكام المرسوم.
من جهته أوضح العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة أن المرسوم (31) تضمن تعديلات من حيث القيمة ومدة الإقامة حيث زادت الشرائح لتصبح ستة شرائح بدل نقدي حسب المدة الزمنية وكلما زادت المدة انخفضت قيمة البدل التي تبدأ من 7 آلاف دولار لمن عنده أربع سنوات إقامة خارج القطر قبل أو بعد سن التكليف و8 آلاف دولار لمن عنده إقامة 3 سنوات خارج القطر و9 آلاف دولار لمن عنده إقامة سنتان و10 آلاف دولار لمن عنده سنة إقامة واحدة خارج سورية.
وأشار العقيد بلال إلى أن المرسوم أعطى المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في العام الميلادي الواحد وأعطاه حق الوجود ضمن سورية لمدة 60 يوماً إضافية تزيد على مدة 90 يوماً السابقة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي مبيّناً أن هذه المدة لا تحتسب من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
وبخصوص الطيارين المدنيين أشار العقيد بلال إلى أن المرسوم شمل شرائح جديدة حيث كان الطيار المؤجل بالمادة (10) يدفع 800 ألف ليرة سورية كبدل نقدي والمرسوم رقم (31) أضاف إنه يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله بالمادة (10) لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية كما شمل المرسوم الطيارين المدنيين العاملين خارج مؤسسة الخطوط الجوية السورية حيث يدفعون بدلاً مقداره 15 ألف دولار أمريكي.
وبيّن العقيد بلال أنه بالنسبة للمادة (95) والمادة (114) من المرسوم فقد كانت غراماتهما تفرض من قبل شعب التجنيد مباشرة وبعض المواد كان يعاقب فيها كل مكلف متخلف عن طريق إحالته الى القضاء لتحصيل الغرامة كما أن المادة (114) التي تخص الحفاظ على دفتر العلم رفعت قيمة الغرامة وأضيفت إليها عقوبة حيث يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم وبمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم فيما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويغرم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد تفرض مباشرة من قبل شعبة التجنيد.
وأكد العقيد بلال أنه لا يمكن المساواة بين من أدى الخدمة الإلزامية ومن دفع البدل ولا يمكن إعطاء الذي دفع البدل ميزات تساويه بالذي أدى الخدمة الإلزامية فمن دفع البدل النقدي يمنع من الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة ولا يستطيع الحصول على قروض من المصارف العامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل أما من أدى الخدمة الإلزامية فلهم تفضيلات في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.