العدد: 9290
الثلاثاء: 12-2-2019
الأملاك العامة البحرية، تقع ضمن سلطة المديرية العامة للموانئ البحرية، باستثناء ما كان منها ضمن المخططات التنظيمية لمجالس مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وبانياس، التي ولّيت عليها منذ العام 2001.
ما هي الأملاك البحرية، كيف تحدّد وهل من تعديات عليها، وكيف تقوم المديرية العامة للموانئ بمعالجة هذه التعديات والتجاوزات وقمعها، وهل من استثناءات تتعلق بمشاريع قامت على شريط الأملاك البحرية وكيف ولماذا سمح بها، ثم ما هو دور الخفر الساحلي أو الضابطة العدلية في مراقبة وقمع المخالفات؟، هذه الأسئلة وغيرها سنجد إجابة عليها خلال لقائنا مدير الأملاك البحرية في مديرية الرخص والصيد، المهندس اسماعيل ندّاف الذي حدّثنا قائلاً:
الأملاك العامة البحرية أملاك عامّة وتشمل:
* شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد.
* شطآن الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر.
* البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر.
* الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان والرؤوس البحرية.- المياه الإقليمية وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك الأملاك الخاصة في جزيرة أرواد.
* الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم.
* السدود البحرية.
* محطات الاتّصال ومنشآت التنوير والعلامات البحرية.
* الموانئ والأحواض البحرية.
وهذه الأملاك معدّة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ولا يجوز التصرّف بها أو تملّكها بالتقادم أو إلقاء الحجز عليها، وتخضع للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة.
وقد نصّ القانون /65/ الناظم للأملاك العامة البحرية في المادة الرابعة منه على: تخضع الأملاك العامة البحرية لولاية المديرية العامة للموانئ البحرية وإشرافها حيث يتفاوت عرضها من منطقة عقارية إلى أخرى ما بين الصفر في مناطق عقارية مثل الصنوبر و/400/ متر في منطقة البصة في محافظة اللاذقية، وفي منطقة أخرى مثل حصين البحر في محافظة طرطوس والتي تتميز بقرب الأبنية من شاطئ البحر، ويتراوح عرض الأملاك العامة البحرية ما بين /0و20/ متراً أي أنّ عرض الأملاك العامة البحرية متفاوتاً وليس ثابتاً بل يختلف هذا العرض من منطقة إلى أخرى, علماً أن الأملاك العامة البحرية المقابلة لمدن اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس مسقطة لصالح مجالس المدن وأصبحت الولاية عليها من قبل مجالس المدن وفق أحكام القانون/65/ لعام /2001/، حيث تقوم المديرية العامة للموانئ بمعالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وفقاً لأحكام القانون /65/ لعام/2001/ والمرسوم/68/ لعام 2011/ وقد قامت سابقاً بتنظيم ضبوط بكافة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وتمت إحالتها إلى القضاء المختص للنظر فيها وتسويتها, أما بعد صدور المرسوم /68/ لعام /2011/ تقوم المديرية بمخاطبة السادة المحافظين في كلا المحافظتين فور حدوث أية مخالفة أو تعدٍ عليها ضمن مسافة /150/ متراً من حدّ الأملاك العامة البحرية مقابل الشاطئ الرملي خارج المخططات التنظيمية، لتوجيه البلدية المعنية لإزالتها بالسرعة القصوى.
مخالفات قائمة قبل المرسوم /68/
ويضيف: معظم المخالفات القديمة على الأملاك العامة البحرية قائمة قبل صدور المرسوم /68/ وهي عبارة عن تجاوزات جزئية حيث تتنوع هذه التجاوزات والمخالفات ما بين تجاوز لبيوت بلاستيكية بقصد الزراعة أو تجاوزات لحدائق مسوّرة مقابل المنشآت التي هي خارج الأملاك العامة البحرية أو تعدٍ لبناء سور على الأملاك العامة أو في بعض الأحيان هناك تعدٍ من بعض المنشآت المحاذية للأملاك العامة البحرية وهذه المنشآت قد تكون أبنية سياحية أو مطاعم أو فنادق وغيرها.
بمعنى لا يوجد بناء مخالف بكامله على الأملاك العامة البحرية إنما المخالفة في جزء أو مساحة صغيرة منه، وهنا نشير إلى أنّ معظم المناطق المحاذية للأملاك العامة البحرية والتي هي عبارة عن أملاك دولة أو عقارات خاصة والممتدة من منطقة البسيط شمالاً في محافظة اللاذقية وحتى منطقة الصنوبر مستملكة سياحياً ومع ذلك توجد إشغالات كثيرة ضمنها، وبحكم قربها وتماسّها مع الأملاك العامة البحرية يظن البعض أنّها مخالفات أو تعديات على الأملاك العامة البحرية في حين إنّها تقع خارج الأملاك العامة البحرية فهي عقارات خاصة أو أملاك دولة، أما ترخيص المشاريع على الأملاك العامة البحرية فهذا مسموحٌ به وفق أحكام القانون /65/ لعام /2001/ بمادته السابعة، ولمدّةٍ محددةٍ، وهذا يرجع للجدوى الاقتصادية للمشروع وفق المادة الخامسة من القرار رقم 24/م. و تاريخ 2/4/،2018 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والذي يحدّد بدلات الإشغال على الأملاك العامة البحرية وفق قرار ترخيص يصدر عن السيد وزير النقل بعد بيان رأي الجهات المعنية من وزارات: السياحة والإدارة المحلية والبيئة وجميع الجهات الأخرى المعنية بالترخيص حسب طبيعة الإشغال.
وفي حالات معينة تطلب مجالس المدن إسقاط بعض المساحات لصالحها من الأملاك العامة البحرية والتي تقع ضمن المخططات التنظيمية لتنفيذ مشاريع سياحية أو خدمية تهمها, وفق الفقرة /أ/ من المادة العاشرة من القانون/65/ لعام /2001/ والتي تنص على: (يمكن اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسماً من الأملاك العامة البحرية بالاتّفاق مع وزارة النقل على الإشغالات الممكنة على هذه الأقسام والصفة التنظيمية لها, وهذا ما أعطي لمجلس مدينة طرطوس في المشروع السياحي أنترادوس – فندق بورتو طرطوس، أما شاليهات الشاطئ الأزرق والميريديان ومطاعم الكورنيش الجنوبي فهي تتبع لمجلس مدينة اللاذقية).
ونؤكد أخيراً على وجود ضابطة عدلية تابعة للمديرية العامة للموانئ منتشرة في نقاط ومخافر متعددة على طول الساحل السوري تقوم بالمراقبة وقمع أية مخالفةٍ أو تعدٍ على الأملاك العامة البحرية قد تحدث، حيث تقوم هذه الضابطة بالإبلاغ عن هذه المخالفة فوراً للمديرية العامة للموانئ البحرية لتقوم بدورها في قمع هذه المخالفة.
ربا صقر – حليم قاسم