العرف والعادة يحكم التعامل مع الذهب المطعم بأحجار كريمة

الوحدة 5-8-2023

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لم تصل إليها من قبل، وذلك نتيجة لعوامل منها ما هو عالمي ومرتبط بارتفاع سعر الأونصة نتيجة لزيادة الإقبال على الذهب الملاذ الآمن في ظل ظروف عدم الاستقرار الذي يسودها حالياً، ومنها ما هو محلي ويتعلق بتذبذب سعر الصرف. وفيما تشير بعض التوقعات إلى استمرار سلم الصعود في أسعار المعدن الأصفر فإن هذا الصعود قد أفرز بعض النتائج التي لم تكن في السابق تثير الاهتمام بالدرجة الكبيرة، ومن تلك الأمور موضوع بيع وشراء القطع الذهبية التي تحوي أنواعاً من الأحجار الكريمة مثل الزيركون أو الفيروز أو أي نوع من أنواع تلك الأحجار. فيما أشار بعض الزبائن إلى الظلم الذي يلحق بالبائع أو المشتري لهذه الأنواع من القطع الذهبية ولا سيما في ظل وصول سعر الذهب إلى 665 ألف ليرة سورية، فقد بين بعض الصاغة الذين تواصلنا معهم للسؤال عن هذا الأمر بأن المتعارف عليه في قانون الصاغة بأن وزن القطعة الذهبية التي تحوي هذه الأحجار يشمل ضمناً وزن تلك الأحجار عند الشراء من قبل الشاري فيما يتم خصم هذا الوزن ولا يحسب من السعر عند البيع، حيث يقوم الصائغ بإزالة هذه الأحجار من الذهب المشترى من الزبون ومن ثم صرف هذا الذهب وتسليمه خال من أية شوائب يتم تصنيعه في ورشات التصنيع من جديد، لافتين إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في السوق وأن ما من شكوى وردت حوله، داعين من يشكو هذا الأمر إلى الإقبال على الأنواع الأخرى التي لا تحتوي على مثل هذه الأنواع من الحجارة الكريمة التي يدفع الصائغ قيمتها عندما يشتريها من ورشات التصنيع. رئيس شعبة المقاييس القانونية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية وفي مطلع رده على سؤالنا المتعلق بهذا الموضوع قال بأن الصرف السائد يحكم سوق الذهب عند الشراء وإزالة تلك الأحجار وبيع الذهب الصافي بدونها عند البيع للصائغ، نافياً ورود أية شكوى إلى المديرية حول الأمر، ومشيراً إلى أنه في حال ورود مثل هكذا شكوى يتم الاستعانة برئيس الجمعية الحرفية للصاغة لتقديم تقرير الخبرة المتعلقة بموضوع الشكوى، حيث أن عناصر حماية المستهلك لا يتدخلون في سوق الذهب إلا في الجوانب المتعلقة بعد الاعلان عن الأسعار أو إعطاء فواتير غير نظامية أو الدمغة وأجور الصياغة وغير ذلك من الأجور التي يتم استشارة الجمعية الحرفية المختصة عند التعامل معها. وفيما أشار عبد الله إلى أن معظم الشكاوى التي ترد إلى الشعبة تدور حول البيع بسعر زائد أو بتقاضي الأجور الزائدة، فبيّن بأن أجرة الصياغة تدفع مع القطعة وتفصل على الفاتورة التي يجب أن تشمل ثمن الذهب + أجرة الصياغة، مؤكداً أن الصائغ المخالف يُغرّم ويتم تحويل ضبطه إلى القضاء، وبعد الإشارة إلى أن تقرير الخبرة الذي يقدمه رئيس الجمعية الحرفية للصاغة يكون الفيصل لحل الخلاف الذي يحصل ما بين البائع والزبون في هذا المجال. أما بالنسبة للذهب المهرب فقال رئيس الشعبة أنه ممنوع وأن ضبط أية كمية منه يتضمن مصادرتها وتسليمها إلى المصرف المركزي، أما الذهب الكسر فإنه يجب كسره عند بيعه للصائغ أمام الزبون حتى لا يتم بيعه مرة أخرى من قبل الصائغ، مؤكداً استعداد الشعبة لتلقي أية شكوى لتتم معالجتها فوراً وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

نعمان أصلان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار