دمشق – سانا
2021-02-02
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 25 وحتى 32 من مشروع القانون المذكور حيث تتناول المواد 25 و26 و27 أسس تنظيم صيد الهواية وضرورة خضوع رخص صيد الأسماك والأحياء المائية للرسوم السنوية المحددة في حين تخضع مزارع تربية الأسماك والأحياء المائية للرسوم المحددة وتحدد فئات منح رخصة المركب بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويُشترط في السفن والمراكب السمكية وفقا للمادة 28 أن “تكون مجهزة بوسائل حفظ وتبريد تتناسب وطاقة صيدها وبعد مناطق الصيد التي ترتادها عن مواقع الإنزال لضمان حفظ حصيلة الصيد بحالة طازجة” وأن “تتوفر فيها التجهيزات الملاحية ووسائل الاتصال ومتطلبات السلامة البحرية ووسائل الانقاذ والإطفاء ومعايير التوازن والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار”.
وتقضي المادتان 29 و30 بأن “توسم السفن والمراكب السمكية وقوارب الانقاذ الملحقة بها وطوافات شباكها بعلامات تدل على هويتها وميناء ارتباطها وفقاً للقواعد المعمول بها وطنياً ودولياً حسب الحال” و”تخضع عقود استخدام طواقم السفن السمكية ومراكب الصيد للأنظمة والشروط المعتمدة لدى المديرية العامة للموانئ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة ولا يجوز تكليف الأحداث بأعمال ذات طبيعة خطرة”.
وتتعلق المادتان 31 و32 بوسائل ومعدات الصيد المسموح باستخدامها ومناطق ومواسم ومواقيت الصيد وأصول تنظيم صيد الاسفنج ومواسم جمعه وأساليبه والشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يريد العمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب صيد الاسفنج وفي حال مخالفة هذه الشروط يعاقب صاحب المركب المخالف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
كما وافق المجلس بالأكثرية على إعادة الفصل الثالث عشر في مشروع القانون والمتضمن المواد 33 و34 و35 المتعلقة بـ “تأجير حقوق الصيد والاستثمار في المسطحات المائية العذبة” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس لدراستها مجددا وإعداد التقرير اللازم بشأنها ثم إحالتها إلى المجلس لمناقشتها.
وفي ردّه على التساؤلات التي أثارها أعضاء المجلس حيال مواد المشروع أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن هناك 1084 مزرعة سمكية في سورية منها 682 مزرعة مرخّصة والباقي مخالفة مبينا أنه بإمكان من يرغب بترخيص مزرعة سمكية فعل ذلك بشروط ميسرة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للثروة السمكية علما أن وزارة الموارد المائية هي من تحدد المورد أو المسطح المائي الذي يُمكن زراعة الأسماك الاصبعية فيه.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون المقدم من وزارة المالية المتضمن تعديل إحدى فقرات مواد القانون 13 لعام 2018 ويقضي التعديل بإعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى من الوزير المختص شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية في الجهات العامة و50 مليون ليرة في وزارة الدفاع سواء كان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أو الاستثمارية.
ورُفعت الجلسة – التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين – إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.