تقليد العلامات الفارقة.. وموقف القانون السوري منها

الوحدة 29-6-2020

 

وردنا إلى بريد الصفحة تساؤل من المدعو (حسين سعيد) يسأل فيه عن معنى تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة وما هو حكم القانون السوري، من تقليد هذه العلامات؟ ونحن بدورنا حملنا هذا التساؤل وتوجهنا به إلى المحامية الأستاذة أريج حسن التي أجابتنا بالآتي:

المادة 687: تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها والألقاب والرموز، والأختام والدفعات، والحروف/ والسمات/ والرسوم البارزة، والتصويرات، والأرقام، وبالإجمال كل إشارة، ترمي في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر إلى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجارب أو زراعي أو محاصيل الغابات والمناجم إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 688: كل من أقدم عن معرفة: 1- على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه أو مشبه أو صنف أو نوع أو صفة. 2- أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. 3- أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع يعاقب بالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية وبالحبس مع الشغل من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

المادة 689: كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه يعاقب بالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

المادة 690: إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.

المادة 691: 1- يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (689) على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.

2- ويمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.

المادة 692: يقضى بالعقوبة نفسها على:

1- كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة. 2- أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة (130).

تصفح المزيد..
آخر الأخبار