إضرام النار قصداً وموقف القانون السوري منه..

الوحدة: 15-6-2020

 

وردنا تساؤل، حول إضرام النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش وموقف القانون السوري منه، وبدورنا حول هذا السؤال توجهنا إلى المحامية أريج حسن التي أجابتنا بالآتي:

من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار، سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 574: يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أو لا.

المادة 575: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة غير مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها، فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

المادة 576: كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للغافل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 577: إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (574 -573) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان (576-575) ويزاد على ذلك العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.

المادة 578: تطبيق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 579: من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر، وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

المادة 580: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء حريق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل، ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً

 

تصفح المزيد..
آخر الأخبار