الجنح المخلة بآداب الأسرة

الوحدة: 1-6-2020

وردتنا رسالة من المدعو (صالح . ز) يسأل فيها عن حكم القانون السوري من أحد الزوجين الذين أقدم أي منهما على فعل الزنا، ونحن بدورنا حملنا هذا التساؤل إلى المحامية الأستاذة: أريج حسن، وكان التالي: المادة 473:

 1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

 2-  ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

المادة 474:

1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

 2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 475:

 1- لا تجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية ، فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.

 2- لا يلاحق المحرض والشريك المتدخل إلا والزوج معاً.

 3- لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه.

 4- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي.

5- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

6- إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

سوريا عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار