الوحدة: 1-6-2020
وردتنا رسالة من المدعو (صالح . ز) يسأل فيها عن حكم القانون السوري من أحد الزوجين الذين أقدم أي منهما على فعل الزنا، ونحن بدورنا حملنا هذا التساؤل إلى المحامية الأستاذة: أريج حسن، وكان التالي: المادة 473:
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 474:
1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 475:
1- لا تجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية ، فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
2- لا يلاحق المحرض والشريك المتدخل إلا والزوج معاً.
3- لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه.
4- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي.
5- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6- إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
سوريا عبدو