العدد: 9362
10-6-2019
حول هذا الموضوع تحدث المحامي عماد حمدان بالآتي: هناك فئات لا يحميها القانون الدولي الإنساني، رغم انخراطها في النزاع المسلح، وبالتالي يستثنون من نظام المقاتل، ولا ينطبق عليهم وصف الأسير، ولا حقوقه في حال وقوعهم في قبضة الدولة التي يقاتلونها، وهم الجواسيس والمرتزقة.
* الجاسوس: هو الشخص الذي يعمل خفية وفي مظهر زائف لجمع أو محاولة جمع معلومات في منطقة الأعمال الحربية، لصالح أحد الأطراف المحاربة، بغية إيصال تلك المعلومات إلى الطرف الآخر، فالتجسس هو جمع المعلومات لصالح العدو من الأراضي الواقعة تحت سلطة الاختصاص القضائي للخصم (الأراضي المعادية، والأراضي المحتلة) من قبل مدنيين أو عسكريين، غير مرتدين الزي العسكري، فحتى يعتبر الشخص جاسوساً يجب ألا يكون مرتدياً الزي العسكري للدولة المعادية، وأن يقوم بفعله سراً، تحت غطاء مظاهر كاذبة، أما إذا تم ذلك بطريقة ظاهرة بواسطة أفراد من القوات المسلحة يرتدون زيهم العسكري، فهنا نكون بصدد جمع معلومات وليس تجسساً، وهذا ما أكدته المادة 46 من البروتوكول الأول الإضافي 1977 م التي بينت متى لا يعد الفعل تجسساً، كما نصت على أن من يضبط في حالة تجسس لا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب، ويجوز أن يعامل كجاسوس، أي إحالته للقضاء، ومعاقبته وفقاً لقوانين البلد التي ضبطته.
* المرتزق: يجري تجنيده، محلياً أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك فعلاُ ومباشرة في الأعمال العدائية، ويحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويوعد بتعويض مادي، وليس من رعايا طرف النزاع، وليس عضواً في القوات المسلحة، وليس موفداً في مهمة رسمية، ويجب أن تجتمع هذه الشروط حتى تطلق على شخص ما صفة المرتزق، وفي حال عدّ الشخص مرتزقاً، فلا يجوز له التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب بموجب المادة 47 من البرتوكول الأول الإضافي 1977 وفي حال القبض عليه لابد من محاكمته محاكمة عادلة.