العـــــدد 9324
الإثنـــــين 1 نيســـان 2019
ذباب وحشرات، تغزو مواد غذائية، في منشأة معدة لهذه الغاية بحي قنينص، والمواد هي عبارة عن شنكليش، ودبس فليفلة وبندورة، بالإضافة إلى غش هذه المواد بمادة النشا والسمن الرديء، وضبطت الجهات المختصة ضمن المنشأة زعتر غير صالح للأكل ولا تتوافر فيه أية شروط صحية، بالإضافة إلى أن المنشأة غير مرخصة، وتستخدم فيها أدوات قديمة وصدئة وبوزن هذه المواد أمام لجنة مختصة بلغ وزنها حوالي 3 طن نظم الضبط اللازم وأحيل صاحب هذه المنشأة إلى القضاء.
حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي: كل من غش في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع والمصدر مقبولاً بموجب العادات السبب الرئيسي للبيع، يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة، وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة 669 ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: 1- إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة، المادة 671 يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ل.س كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة، وتضاعف العقوبة إذا وقعت على الحبوب والطحين والسكر والزيت أو غير ذلك من المواد الغذائية، أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم، أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويستوجب الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل، ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.