من يحقّ له الانتخاب؟

الوحدة : 29-4-2021

تقول المادة (3) من قانون الانتخابات:

أ- الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.

ب- يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة (4)

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (5)

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

ج- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار