الانتخابات الرئاسية.. قاموسنا الشموخ والمجد الأثيل ما حيينا، لا تنال منا نوائب الدهر ولا غدر الخانعين

الوحدة:25-4-2021

الثابت الوحيد في صيرورة تاريخنا المديد انتصار السوري، وعودته إلى مكانته الطبيعية الشامخة من جديد بعد كل هجمة شرسة حاولت النيل من هويته الحضارية ورسالة الإنسانية التي فطر عليها. وللانتصار طريق آخر ألا وهو توجهنا لصناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا. التقينا المحامي مهند علي خضور ليحدثنا عن القانون رقم 5لعام 2014.بدأ قائلاً:

في عام 2014 صدر القانون رقم 5 لعام 2014 و الذي نظّم في مواده آلية انتخاب رئيس الجمهورية في الجمهورية العربية السورية. ففي الفصل الأول نصّ وأكدّ على أن الانتخاب حق لكلّ مواطن وواجب عليه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته بغض النظر عن دينه أو رأيه او انتمائه السياسي. وأنه يتمتع بحقّ الانتخاب كل مواطن أتمّ الثامنة عشرة من عمره مالم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي الفصل الثاني تحدث القانون عن تشكيل و تأليف وعضوية و مهام اللجنة القضائية العليا للانتخابات .حيث نصّ في المادة 8 على أنه تشكل لجنة قضائية تسمى (اللجنة القضائية العليا للانتخابات)، مقرها دمشق تتولى إدارة الانتخابات وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى .وتتألف من سبعه قضاة من مستشاري محكمه النقض، وأعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

تتولى اللجنة القضائية العليا إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، في الفصل الخامس تحدّث القانون عن شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث نص في المادة 30 على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

نور محمد حاتم

تصفح المزيد..
آخر الأخبار