منع زواج القاصـــــــــرات في ســــــورية.. قانـــــــــــون تكــــــريمي للمرأة السـّـــــــــورية

العدد: 9309

11-3-2019

 

من منّا لم يسمع بقصص محزنة ترتكب بحق الفتيات القاصرات في العالم العربي عموماً وسورية كانت واحدة من تلك الدول التي كان فيها زواج القاصرات جريمة يرتكبها الأهل بحق بناتهنّ، ولا نغالي بتسميتها جريمة إنسانية لاتزال كثير من الدول التي تدّعي التطور والديمقراطية غير قادرة على التصدي لها.
واليوم تتصدر سورية قائمة دول كثيرة من خلال تشريعها لقانون منع زواج الفتيات دون الـ 18 عاماً، ولتوضيح هذا القرار وكيفية حمايته للقاصرات السوريات كان لنا اللقاء الآتي مع المحامي الدكتور أمير سلمان ناصر الذي أوضح لنا حيثيات هذا القرار.
• بداية أطلعنا على حقوق المرأة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟
• • أكدت المادة 23 من دستور الجمهورية العربية السورية على أن: (توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع).
ولما كانت حقوق المرأة في ظل أحكام قانون الأحوال الشخصية محلاً للجدل من قبل العديد من الباحثين في هذا المجال، كونها لا تنسجم مع الواقع المعاصر للمرأة السورية، فقد كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة في ظل الإصلاح التشريعي الذي تشهده القوانين السورية تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد قائد مسيرة الإصلاح والتطوير في كافة القطاعات، فجاءت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية استجابة لذلك، ولعل أهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم /4/ لعام 2019 لضمان حقوق المرأة، هي:
إدخال تعديلات لفظية واسعة على مصطلحات عديدة كانت تثير حفيظة البعض كالنكاح، والمتعة، والوطء، وتحلُّ له، مستبدلاً إياها بتعابير أكثر أناقة واحتراماً لكينونة المرأة.
رفع سنّ أهلية الزواج للفتاة إلى الثامنة عشرة من العمر (المادة 16).
إذا زوّج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفاً على إجازتها صراحة (المادة 21/2).
• وماذا عن باقي الأحكام؟
• • عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على أن لا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق، ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك (المادة 54/3).
تمَّ صرف النظر نهائياً عن مفهوم الزوجة «الناشز» وأحكامها التي كان منصوص عليها في المادتين 74 و75 من القانون.
كما تم رفع مهلة طلب النفقة الزوجية عن مدة سابقة لرفع الدعوى من 4 أشهر لسنتين (المادة 78/2)، ورفعها في طلب نفقة الأولاد من 4 أشهر لسنة تسبق الادعاء (المادة 161/2).
وإعفاء معاملات تثبيت الزواج وتحصيل المهر من أي رسم (المادة 46)، ومن المعلوم أن رسوم تثبيت الزواج وتحصيل المهر كانت تستوفى حسب قيمة المهر وهي مرتفعة نسبياً، وبذلك يكون المشرع قد قدم تسهيلاً قضائياً للزوجة.
وحق الزوجة بالعودة عن الإبراء من المهر واستحقاقها له إذا قام زوجها بطلاقها تعسفاً (المادة 57/2).
صرف النظر عن شرط إصابة الزوجة بالعوز والفاقة جراء الطلاق التعسفي حتى تستحق التعويض (المادة 117)، وبالتالي أصبحت الزوجة تستحق التعويض المقدر بنفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، لمجرد إيقاع الطلاق دون سبب معقول يقدره القاضي.
وبدء العدة من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية (المادة 125).
أيضاً مدّ أحكام الوصية الواجبة لتشمل ابناء البنت مع ابناء الابن (المادة 257).
وبناءً على ما سبق نجد أن التعديلات المدرجة ضمن قانون الأحوال الشخصية طالت مسائل هامة تتعلق بقضايا المرأة، وهو ما يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، فحقوق المرأة قضية وطنية ترتَبط بمختلف المجالات الفكرية، والسياسية، والاقتصادية.

مهى الشريقي

تصفح المزيد..
آخر الأخبار