الوحدة: 16-3-2021
حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
المادة 1(): كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته , بقصد تحقيق مأرب سياسي, أو مادي , وبقصد الثأر أو الانتقام , أو لأسباب طائفية, أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
الماد (2) وتكون العقوبة الإعدام إذا : أ – نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص ب: حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه . جـ: أذا قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه .
المادة(3) : تنزل العقوبة المشار إليها في المادة(1) من هذا المرسوم بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان , أو زوجه أو أحد أصوله, أو فروعه, بشكل مباشر , أو غير مباشر .
المادة (4) يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف, فبادر إلى تحريره, شكل آمن , أو قام بتسليمة إلى أية جهة مختصة , خلال 15 يوماً , من تاريخ هذا المرسوم .
العمل الإرهابي : هو كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس, أو الإخلال بالأمن العام , أو الإضرار ,بالبنى التحتية , او الأساسية للدولة , ويرتكب باستخدام الأسلحة, أو الذخائر, أو المتفجرات أو المواد الملتهبة, أو المنتجات السامة . أو المحرقة, أو العوامل الوبائية, أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل, أو باستخدام أي أداه تؤدي الغرض ذاته .
المنظمة الإرهابية: هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص , او أكثر , بهدف ارتكاب عمل ارهابي أو أكثر.
تمويل الإرهاب : هو كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر, بالأموال , أو الأسلحة , أو الذخائر أو المتفجرات, أو وسائل الاتصال , أو المعلومات , أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية .
المؤامرة: هي التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها , بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة(3) المنظمة الإرهابية: 1- يعاقب بالإشغال الشاقة من عشر سنوات إلى 20 سنة كل من أنشأ أو نظم أو أداء منظمة إرهابية 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة 7 سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصاً, بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة ارهابية 3- تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة, وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وإذا كان القصد من إنشاء المنظمة الارهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
المادة (4) التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية : يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى 20 سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات , أو الأسلحة بمختلف أنواعها , او الذخائر, أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية ,وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ إرهابي .
سورية عبدو