الوحدة 1-3-2021
حول هذا الموضوع تحدث المحامي جمال عثمان بالآتي:
كتم الجنايات والجنح:
المادة 388: كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
المادة 389: كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها، فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 2000 ليرة سورية.
– كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.
المادة 390: من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبئ السلطة بها، عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
انتزاع الإقرار والمعلومات
المادة 391
– من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
– وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
اختلاف الجرائم والافتراء
المادة 392: من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم تعترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 2000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 393:
– من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أوز مخالفة يعرف براءته منها أو اختلف عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات.
– وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات
– وإذا أفضى الافتراء إلى حكم الإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن 10 سنوات ويمكن إبلاغها إلى 15 سنة.
4 – الهوية الكاذبة
من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر أسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر.
المادة 396: من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
شهادة الزور
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس من 3 أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398:
1 – من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
2 – وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة 10 سنوات على الأكثر.
3- إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن 10 سنوات ويمكن إبلاغها إلى 15 سنة.
4- وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 399: يعفى من العقوبة:
1 – الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي، إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.
2 – الشاهد الذي شهد في أية محكمة، إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
التقرير الكاذب
– المادة 402
1 – إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته، يعاقب بالحبس 3 أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن 2000 ليرة سورية ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون خبيراً أبداً.
2 – ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة: 403 :
1 – يتعرض لعقوبات المادة السابقة المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية.
اليمين الكاذبة
– المادة 405:
1 – من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 – ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمين قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
– التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء – المادة 406:
1 – من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عوقب بالغرامة من 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
2 – ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.
– الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة – المادة 408: من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري 24 ساعة، فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.
المادة 409: من استعطف قاضياً كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عوقب بالحبس من اسبوع إلى شهر وبغرامة 2000 ليرة سورية.