الوحدة : 13-1-2021
حول هذا الموضوع تحدثت المحامية أريج حسن بالآتي:
1– حرمان الحرية: المادة 555 – من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عُوقب بالحبس ستة أشهر إلى سنتين. – وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
المادة 556 : يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ : إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر ب– إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشرة سنوات إلى 20 سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو الخداع شخصاً بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشر من العمر فضلاً عن الغرامة المذكورة.
2- خرق حرمة المنازل: المادة 557
1- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكن أو منزله خلافاً لإرادته وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح, أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
المادة 558 : 1- يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ل.س من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
3- ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
3- التهديد : المادة 559 : – من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر 2– وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
المادة 560 : من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من 15 سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.
المادة 561 : إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين.
المادة 562: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة 563: التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة 564: كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه وتأثيراً شديداً ويعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز 2000 ل.س .
4- إفشاء السر : المادة 565: من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فئة على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر, عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 2000 ل.س إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.
المادة 566: – يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يقضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه. – وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة 567: – كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدمة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 2000 ل.س – ويقضي بالعقوبة نفسها من اطلع على رسالة أو على مخابرة أو برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه.
5- الذم والقدح : المادة 568 :
1- يعاقب على الذم والقدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (208) بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة حتى 2000 ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2- ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
المادة 569 : لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره .
المادة 570 :
1- يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى 3 أشهر أو بالغرامة من 2000 إلى 10000 آلاف ل.س .
2- ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.
المادة 571: للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدي عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.