الوحدة 29-9-2020
حول هذا الموضوع تحدث المحامي الأستاذ عمر العبود بالآتي:
1- الوصي المختار
– يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعاً محضاً كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات.
– ويتصرف بما يحتمل النفع والضرر كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار وتأجير عقاراتهم ومنقولاتهم كل ذلك يمثل القيمة أو تعيين يسير إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة.
– وله أن يبيع مال نفسه للقاصرين وأن يشتري مالهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم.
– وليس أن يتصرف عن حقوقهم والإقرار بحق غير ثابت عليهم وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش.
تصرفات وصي القاضي
أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار يتصرف فيما كان نفعاً محضاً للقاصرين ويقوم بالإشراف على شؤونهم ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار وهذه هي:
1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال القاصر ولا أن يبيع شيئاً بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة للقاصر كما تقدم.
2- وصي الميت لا يقبل التخصيص أما وصي القاضي فيقبل التخصيص.
3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي ولا أن يشتري منه شيئاً بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك.
4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا أن يتكلم معه في أمرها بخلاف وصي القاضي.
5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته لم يكن وصياً على التركتين بخلاف الوصي المختار.
6- وصي القاضي إذا كان موكلاً بالخصومة في عقار القاصر فليس له قبضه إلا بإذن القاضي إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معاً أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن.
7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر أما وصي المختار فله ذلك.
واجبات الأوصياء
نص القانون على واجبات الأوصياء في المادة 183 وفيها:
1- إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.
2- المادة 184 على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده, وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.
المادة 185 وفيها: على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 ليرة سورية.
المادة 186 وفيها:
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
المادة 187 وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا أذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً.
انتهاء الوصاية وعزل الأوصياء
تنتهي الوصاية كما نصت المادة 189 بما يأتي:
1- موت القاصر.
– بلوغه 18 سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنوناً أو معتوهاً.
– عودة الولاية للأب أو للجد.
– انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
– قبول الاستقالة
– زوال الأهلية
– موته
– عزله
عزل الوصي
نصت المادة 190 على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية:
– إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبنية في المادة 178
– إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة لمدة سنة فأكثر ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
– إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو إذا ظهرت فيه خيانة.
4- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.