الوحدة: 10- 8- 2020
يحدث أحياناً أن يقدم أحد المرضى على بيع عقار يملكه وقد يكون على حافة الموت, إلا أن المشرع السوري كان له رأي في هذا الموضوع, حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
لقد أفرد المشرع السوري حكماً خاصاً للهبة المستترة بالبيع إذا صدر عن المريض مرض الموت فنص في المادة 445 على أنه:
– إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة, إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها للبيع ذاته.
– أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه, أو رد المشتري للتركة ما بقي بتكملة الثلثين.
– ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877 أما المادة 877 المذكورة فكانت أوسع مدى عندما تناولت التبرعات عامة بقولها في فقرتها الأولى:
كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت, ويكون مقصوداً به التبرع, ويعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف والحكمة في إخضاع الهبة المستترة في مرض الموت إلى أحكام الوصية تكمن في شعور المريض بدنو أجله وتعلق حق ورثته بتركته شرعاً منذ ذلك التاريخ, مما يجعل تبرعاته المنجزة حال حياته وسيلة لستر الوصية والخروج على أحكامها بمحاباة بعض الورثة وتفضيل بعضهم على البعض الآخر, وعليه فليس مرد هذه القاعدة إلى نقص أهلية المريض بل حماية ورثته من الوصايا المستترة, التي يجاوز فيها الوصي الحد الجائز شرعاً, لذلك فالأثر المترتب على تصرفاته المذكورة ليس البطلان النسبي كما في نقص الأهلية بل عدم نفاذ التصرف حيال الورثة ودائني التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فإذا لم يكن للمريض ورثة أو لم تكن تركته مستغرقة بالدين, نفذت تبرعاته ولو فاقت ثلث التركة وإذا شاب تصرفه أحد عيوب الإرادة أو نقص الأهلية جاز له ولورثته بعد وفاته طلب إبطاله, وفق القواعد العامة ولو لم يكن متبرعاً أو لم يجاوز تبرعه ثلث التركة. ويعتبر مرض الموت ذلك الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت, إن كان من الذكور وداخله إن كان من الإناث ويغلب فيه الهلاك, وينتهي بالوفاة فعلاً, وعليه يشترط في مرض الموت توفر الصفات الثلاثة التالية:
– العجز عن العمل – غلبة الهلاك من المرض – انتهاؤه بالموت فعلاً فإذا ثبت المرض على الوجه المذكور, وعقد المريض البيع حال مرضه, توفر الشرط الأول لتطبيق الحكم القانوني, ومتى ثبت إصابة البائع بمرض الموت, وجب ثبوت تصرفه بماله, أثناء مرضه ليمكن إخضاعه إلى الحكم القانوني وعبء إثبات هذه الناحية يقع على الورثة, الذين يطالبون بعدم نفاذ البيع بحقهم وإذا اعتبرنا الورثة حلفاء للبائع قضت المبادئ العامة بألا يجوز لهم مبدئياً, إثبات تاريخ التصرف الصادر عن مورثهم وفق القواعد العامة في الإثبات أي بسند خطي, أو بما يقوم مقامه فإذا تضمن السند الصادر عن مورثهم تاريخاً معيناً, تعذر عليهم إثبات صورتيه بغير سند خطي آخر صادر عن المشتري أو بإقراره أو يمينه على أن القاعدة استهدفت حماية الورثة بصفتهم الشخصية من تصرفات مورثهم التي تمس حقوقهم الإرثية, لا حماية مورثهم, مع حلولهم محله في حقه المذكور عند وفاته ولذلك فهم يعتبرون من الغير بالنسبة إلى تبرعات مورثهم من هذه الناحية فقط وعليه أعطاهم القانون حق إثبات تاريخ تصرف مورثهم بجميع وسائل الإثبات أسوة بحق الغير, في إثبات صورية العقد الواقع بمعزل عنهم, ونصت المادة 877 الفقرة /2/ التي أحالت إليها المادة 445 الفقرة /3/ بهذا الصدد على أنه: على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت, ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق, ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
سوريا عبدو