المراباة والقروض لقاء رهن في القانون السوري

الوحدة: 27- 7- 2020

 

حول هذا الموضوع تحدث المحامي زهير حمدان بالآتي: كل عقد قرض مالي لغاية, غير تجارية, يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.

المادة648: كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده, عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض  وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة 649: كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات  مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعنية في المادة السابقة.

المادة 650: إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة

المادة 651:

– يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض.

– كل من فتح محلاً للإقراض لقاء رهن بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً.

– كل من استحصل على إذن للإقراض لقاء, رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.

– لا تسري أحكام هذه المادة على القروض- لقاء رهن- المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار