المصدقات الكاذبة وانتحال الهوية.. وموقف القانون السوري منهما

الوحدة 21-7-2020  

 

يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام هوية كاذبة للحصول على مبتغاه بطريقة غير مشروعة، حول هذا الموضوع تحدث المحامي زهير حمدان بالآتي:

1 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل، أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.

2 – يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً، أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

المادة 453: يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 454: من ارتكب التزوير بالاختلاف أو التحريف في إحدى الأوراق، المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 455: 1 – من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين، وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

2 – وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

المادة 456: إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 457: 1 – من وضع تحت اسم مستعار أو زوّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2 – وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

انتحال الهوية: المادة 458: من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية وفي حال تواطئه مع موظف عام.

المادة 459: تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

تزوير الأوراق الخاصة: المادة 460: من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (445 -446) عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلها ألفي ليرة سورية.

المادة 461: 1 – إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.

2 – أما إذا حصل الإقرار عن المجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

سورية عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار