الملكية الأدبية والفنية وموقف القانون السوري من سرقتها

الوحدة : 18-5-2020

 اتصل بنا المدعو (ثائر محمود) يسألنا عن موقف القانون السوري من سرقة الملكية الأدبية والفنية كالمقالات الأدبية مثلاً، ونحن بدورنا نقلنا هذا التساؤل للمحامية الأستاذة أريج حسن فأجابتنا بالآتي:

المادة 708: يعد أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود كل إنتاج فكري مهما كانت قيمته سواء أكان: خطياً، كالكتب والكراريس والجرائد، أو شفوياً كالخطب والمحاضرات أو صوتياً كالموسيقى، أو بالحركة كالرقص والتمثيل الصامت أو صناعياً كالبناء والنحت والرسم والنقش والسينما والتصوير.

 المادة 709: يعد كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة: أ- الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس  حقوق منشئ الأثر الأصلي.

 ب- مجموعة القطع المنتخبة ومجموعة الآثار التي يكسبها جمعها لمؤلف واحد صبغة خاصة.

 ج- نقل المحاضرات ودروس الأساتذة ، وكل تعبير شفوي عن الفكر، سواءً بالكتابة أو بالآلات الناطقة.

 د- نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.

 المادة 710: 1- إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد  التي تنشر في الجرائد والمجلات، والتي لم يمنع نقلها، وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.

 2- أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها، وترجمتها بدون أذن وبدون ذكر مصدرها.

 المادة 711:  لا تسري أحكام هذا الفصل على :

 1- الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي، لأجل تأليف الكتب المدرسة والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.

 2- الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية، والمرافعات والخطب في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.

 3- على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده .

 المادة 712 :

 يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي أو فني .

 2- كل من قلّد إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.

 المادة 713:

 يقضي بالعقوبة نفسها على كل من قلّد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.

 المادة 714:

 يعاقب بالغرامة من 2000 إلى 10000 آلاف ليرة سورية وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات، إما بالطبع أو النقل أو بالترجمة أو التهذيب أو الإيجار أو الإسهاب، أو بالتكييف أو النقل لفن آخر، أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الإلقاء على العموم.

سوريا عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار