العـــــدد 9541
الإثنــــين 2 آذار 2020
وردنا إلى بريد الصفحة السؤال التالي: ما معنى إساءة الائتمان أو الاختلاس وما هي عقوبتها في القانون السوري؟ بدورنا وجهنا هذا التساؤل للمحامي الأستاذ دولات عبد النور الذي أجابنا بالآتي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف سند يتضمن تعهداً سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ألا تنقص عن 2000 ليرة سورية.
المادة 657: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن 2000 ليرة سورية.
المادة 658: 1- تشدد العقوبة وفقاً لمنطوق المادة (247) العقوبات المنصوص عليها في المادتين (656-و657) إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص من المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ- كل مستخدم أو خادم ومأجور وكل شخص مستتاب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
2- ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
المادة 659: كل من استملك أو اختلس أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر أو سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن 2000 ليرة سورية.
2- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.