في تدابـــــير الاحــــتراز حـــول «الحرية»

العـــــدد 9536

الإثنين 24 شــــــباط 2020

وردنا إلى بريد الصفحة سؤال من (جمال رجب) سأل فيه عن التدابير الاحترازية المانعة للحرية والفرق بينها وبين التدابير المقيدة للحرية؟
وبدورنا حملنا هذا التساؤل وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ (جمال عثمان) وسألناه عن معنى التدابير الاحترازية المانعة للحرية والتدابير المقيدة للحرية فقال:
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
* الحجز في مأوى احترازي.
* العزلة
* الحجز في دار التشغيل المادة (70).
أما التدابير الاحترازية المقيدة للحرية المادة (71) فهي:
* منع ارتياد الخمارات
* منع الإقامة
* الحرية المراقبة
* الرعاية
* الإخراج من البلاد
أولاً: الحجز في مأوى احترازي: المادة (74): من يقضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أو في مستشفى يعيّن بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.
المادة (75): على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل 6 أشهر ويجب أيضاً أن يعود مرة في السنة على الأقل، طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
المادة (76): من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو الحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية ويثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلى أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بإخراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.
العزلة: المادة (77): تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمسة عشرة سنة.
تنفيذ العزلة في مؤسسة للتشغيل.
يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في المؤسسة وفقاً لمؤهلاته المدنية أو القروية.
المادة (78): إذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المؤسسة التي حجزت فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.
الحجز في دار التشغيل المادة (79): لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار التشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.
يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادة /57 -58 /.
إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.
منع ارتياد الخمارات: المادة (80): إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فالقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية علمهم بالمانع النازل به.
منع الإقامة: المادة (81): منع الإقامة والحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.
المادة (82) تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمسة عشرة سنة.
من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.
الحرية المراقبة المادة (84): الغاية من الحرية المراقبة التثبيت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه من المجتمع تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
الرعاية المادة (87): يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
الإخراج من البلاد المادة (88): كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.
وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار