العدد: 9521
الاثنين: 3-2-2020
وردنا إلى بريد الصفحة سؤال من المواطن (صخر سيف الدين) يسأل فيه عن معنى اعتياد الإجرام معناه ومتى يعتبر الشخص مجرماً وما هو موقف القانون السوري منه.
حملنا هذا التساؤل وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان فقال:
المادة 252: المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.
المادة 253: من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.
المادة 254: 1- كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين (249-248) يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضي عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
2- والأمر كذلك فيما خصّ كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية.
– إما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.
– وإما حكمان كالأحكام المبنية في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.
المادة 255: يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
المادة 256: يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.
المادة 257: 1- ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.
– يرغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة (82) فقرتيها (3-2) بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضي بها.
سورية عبدو