استوفى حقـــه بالقـوة.. فوقع في قبضــة العــدالة

رقــم العــدد 9517
الثلاثــاء 28 كـانون الثاني 2020

 

في رواق المحكمة، التقينا أحد الموقوفين، قبل مثوله أمام القاضي وسألناه عن سبب تواجده في السجن المدني، فقال: طلب مني أحد الأصدقاء أن أسلفه مبلغاً من المال، ووعدني أن يردهم لي بعد سنة كونه في ضائقة مادية خانقة دفعته إلى أن يعرض منزله للبيع، لكني طلبت منه عدم بيع منزله وأقرضته المبلغ الذي طلبه مني ومرت الأيام وبعد مرور سنة طلبت المبلغ منه وراح يتذرع بحجج واهية وامتنع عن دفع المبلع رغم أني كنت على يقين بأنه قد تجاوز محنته المادية ومرّت سنة ثانية وثالثة وهو يتمنع عن دفع المبلغ الذي استدانه مني فما كان مني إلا أن ذهبت إليه ليلاً، وبحوزتي سلاحي وقمت بتهديده أمام زوجته وأولاده ومن شدة خوفه مني أعاد لي المبلغ أخذته وانصرفت وفي اليوم الثاني قبض عليَّ رجال الأمن كونه تقدم بشكوى ضدي، بأنني استوفيت حقي بنفسي وتحت التهديد حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى الأستاذ المحامي دولات عبد النور ليحدثنا عن عقوبة استيفاء الحق بالذات وموقف القانون السوري منها فقال: من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضربها عوقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ليرة سورية.
المادة 240: 1- إذا اقترف الفعل المذكور في المادة 419 المذكورة سابقاً بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.
2- وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو اكثر ولو كانوا غير مسلحين.
المادة 421: تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار