رقــم العــدد 9517
الثلاثــاء 28 كـانون الثاني 2020
وردنا إلى بريد الصفحة تساؤل من أحد المواطنين، يقول فيه: كيف يتم تخفيض العقوبة في القانون السوري، وما هي الأعذار المحلة لذلك؟ حملنا هذا التساؤل وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان فأجابنا بالآتي:
المادة 239: لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عيّنها القانون.
المادة 240:
1- إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
2- على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء بتدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
في الأعذار المخففة المادة 241: 1- عندما ينص القانون على عذر مخفف
– إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
– وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
2- يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
المادة 242: يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
في الأسباب المخففة المادة 243: 1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة وبالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د- ولها أن تخفف إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد (65) و (82) و (88).
المادة 244: إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و (52).
2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 245: يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين (61 و 62) أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
المادة 246: في حالة التكرار يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.