من أروقــة المحاكــم

العدد: 9501

6-1-2020

أثناء تواجدنا في رواق المحكمة التقينا أحد الأشخاص الذي يصطحبه رجال الشرطة إلى قاعة المحكمة وسألناه عن سبب تواجده في السجن المدني فقال: لقد أقدمت على الاحتيال على عدة أشخاص بمبالغ مالية كبيرة بحجة توظيفهم وبحجة أنه مقرب من أحد المسؤولين واستغلال منصبه وإنه استغل حاجة بعض الناس واستعمل أسلوب المراوغة والكذب للحصول منهم على المال.
حول هذا الموضوع التقينا المحامي جمال عثمان ليحدثنا عن موقف القانون السوري من هذا الموضوع فقال: المادة 641:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء، فاستولى عليها احتيالاً:
– أما باستعمال الدسائس – أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية – أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه – أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتعرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة، عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 642: تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الأتية:
– بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.
– بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
المادة 643: كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن ألفي ليرة سورية.
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ألفي ليرة سورية إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار