العـــــدد 9498
الإثنين 30 كانون الأول 2019
أثناء تواجدنا في رواق المحكمة، التقينا أحد الأشخاص، وهو في طريقه إلى مكتب القاضي وحوله رجال الشرطة سألناه عن سبب تواجده في السجن المدني فقال: لقد أقدمت على غش مواد غذائية وذلك بتقليد ماركات غذائية عالمية ولم تكن تتواجد ضمن هذه المواد نفس صفات الأغذية المقلدة مما أوقعني في شر أعمالي، لقد جلبت الأذى لكثير من الناس وها أنا اليوم أنال جزائي العادل، حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى المحامي الأستاذ جمال عثمان، ليحدثنا عن حكم القانون السوري في عملية الغش، فقال:
* يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
ب – من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د – من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين /2و3/ على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
* المادة 594: إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
* المادة 595: يعاقب بغرامة ألفي ليرة سورية وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ليرة سورية إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
سوريا عبدو