ضربه بسبب «الدَين»

العدد: 9494

الاحد: 22-12-2019

 

أثناء تواجدنا في رواق المحكمة، التقينا أحد الموقوفين اقتربنا منه، وسألناه عن سبب تواجده في السجن المدني فقال: لقد أقدمت على ضرب شخص ضرباً مبرحاً بعد أن طلبت منه المبلغ الذي استدانه مني ورفض إرجاع المبلغ لي وحصلت بيننا ملاسنة كلامية أدت إلى استفزازي فأقدمت على ضربه مما أدى إلى إحداث جروح في وجهه وسارع الناس إلى إسعافه إلى المشفى وأنا ألقي القبض علي وأودعت السجن المدني.
حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى المحامي الأستاذ دولات عبد النور ليحدثنا عن حكم القانون السوري في إيذاء شخص أو أشخاص فقال:
المادة 540: 1- من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من 500إلى 2000 ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
– المادة 541 : 1- إذا نجم عن الأدنى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة 2000 ل.س على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- وإذا تنازل الشاكي عن حقه خففت العقوبة إلى النصف.
المادة 542: إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 3 سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
المادة 543- إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
المادة 544: يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار