اعتـداء على قاصـر.. وندم يــوم لا ينفــع النــدم

العـــــدد 9470

الإثنين 18 تشرين الثاني 2019

أثناء تواجدنا في رواق المحكمة صادفنا أحد الأشخاص أثناء تقديمه لقوس المحكمة استوقفناه وسألناه عن سبب تواجده في السجن المدني قال: اعتديت على قاصر بتهديدها بقوة السلاح واليوم أنال جزائي، أنا نادم على فعلتي فقد استفاق ضميري، لكن بعد أن شوهت سمعتي.
حملنا هذه الحالة وتوجهنا بها إلى المحامي الأستاذ دولات عبد النور ليحدثنا عن موقف القانون السوري من الاعتداء على العرض (الاغتصاب) فقال:
* من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
* تكون العقوبة بالإعدام إذا:
أ- لم يتم المعتدى عليها الخامسة عشرة من العمر.
ب- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.
المادة 490: يعاقب بالأشغال الشاقة 9 سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 491:
1- من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة 9سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن 15 سنة إذا كان الولد لم يتم الـ 12 سنة من عمره.
المادة 492:
1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة 9 سنوات.
2- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة 493:
1- من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن 12 سنة.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة 18 سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494: يعاقب بالأشغال الشاقة حتى 15 سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

سوريا عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار