مخالفـــــــة.. ورأي قانـوني

العدد: 9377

1-7-2019

ألقت الجهات المختصة على المدعو (أ. ب) لإقدامه على حفر بئر ماء، دون ترخيص، ودون إعلام الجهات بذلك من أجل الاستفادة من ماء البئر، لسقاية أشجاره، وبالتحقيق معه، اعترف بأن غايته من حفر البئر هو للاستفادة الشخصية من الماء، نظم ضبط بذلك وأحيل إلى القضاء المختص.
وحول هذا الموضوع وموقف القانون السوري من التنقيب عن المياه تحدث المحامي دولات عبد النور بالآتي:
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 10 آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن على:
أ – القيام بأعمال التنقيب على المياه الكائنة تحت الأرض، أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود، حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة، لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً.
ب – إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
ج – نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة، ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
د – على الغرس والزرع ووضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك، والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها، أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه، ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
هـ – التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري، والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
و – القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار