العدد: 9372
24-6-2019
* تقدم المدعو (ع. ع) بمعروض إلى إحدى الوحدات الشرطية مفاده إقدام المدعو (س . ل) على التهجم عليه وإشهار سلاح بوجهه في محله المعد لبيع قطع تبديل السيارات بسبب خلاف بينهما، وسبه وشتمه، وتكرار هذه العملية عدة مرات، ضبطت أقواله وألقي القبض على المدعى عليه.
حول هذا الموضوع سألنا المحامي دولات عبد النور عن حكم القانون السوري، في إشهار السلاح على شخص فقال: المادة 559 :
1 – من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2 – وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
المادة 560: من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من 15 سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر، بإجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.
المادة 561: إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً وتضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 562: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (560) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها وكل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (208) وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز 2000 ليرة.