إعـــــادة الاعـــــتبار… مـــتى وكــــيف يتــــم في القانــــون الســــــوري

العدد: 9367

17-6-2019

 

وردنا إلى هاتف الصفحة اتصال من المدعو (كمال .ر) يسأل فيه عن إعادة اعتبار الشخص المحكوم بجناية، متى يحق إعادة اعتباره وفي أي الأحوال ونحن بدورنا حملنا هذا التساؤل، وتوجهنا به إلى المحامي الأستاذ دولات عبد النور وأجابنا بالآتي: كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:
أ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه، وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم. وإذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار، مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، وإذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة، تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل، إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني، أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية: كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
ج- أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أن كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات: على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منها.
د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
المادة 159 : 1- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية، يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2- كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس.
المادة 106-إعادة الإعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.
2- ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد التكرار ولا اعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار