الوحدة :22-11-2023
أكد المهندس عبد الرحمن سليمان نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية على أهمية كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم ١/١١٢٠٣تاريخ
١٣ / ٨ / ٢٠٢٣ الخاص بالموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتعلقة بالآلية المقترحة لإشادة الأبنية في سورية وفق التعديل النهائي.
وأشار م .عبد الرحمن في تصريح للوحدة إلى صدور مجموعة من التعاميم عن وزارة الإدارة المحلية بخصوص الالتزام بهذا التوجيه والتأكيد على الالتزام بتسلسل الإجراءات وجدول المسؤوليات الذي يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ أية رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد أُصولاً، لافتاُ إلى أن تلك الإجراءات قد تم التأكيد عليها واتخاذها بعد حادثة الزلزال التي ألمت بوطننا الغالي بهدف ضمان تنفيذ تلك الرخص بالشكل الأمثل والمطابق للإضبارة الهندسية التنفيذية التي تصدر عن نقابة المهندسين، مؤكداً على ضرورة التعاون الدائم ما بين نقابتي المهندسين والمقاولين للالتزام بالتطبيق الدقيق للكود العربي السوري وفقاً لآخر تحديث من حيث الدراسات والتدقيق والإشراف وتواجد المهندس المقيم في كافة المشاريع، والتزام المقاول المصنف بتنفيذ رخصة البناء وفقاً لهذه الدراسات.
وأكد نقيب المقاولين بأن رخص البناء المنفذة سابقاً والتي تأثرت بالزلزال والتي تم جردها من قبل اللجان المشكلة بهذا الشأن لم تتضمن ما يثبت تنفيذها من خلال مقاول، لافتاً إلى أن الآلية الجديدة لإشادة الأبنية في سورية جاءت لحصر المسؤوليات بشكل أدق وللحفاظ على الأمان والسلامة في تلك الأبنية.
ووجه نقيب المقاولين في هذا السياق الشكر للسيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على متابعته الدقيقة لآثار الزلزال واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال الحكومة من أجل ضمان تنفيذ تشييد الأبنية بالشكل الأمثل، منوهاً بما ورد في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١/١٤٩٨٣الخاص بتبرير مدة التأخير الذي يحصل نتيجة التأخير في تأمين مادتي المازوت والإسمنت والهادف إلى الحفاظ على حقوق المقاول سواء أكان من القطاع العام أو الخاص.
وشدد م. سليمان على ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين التي تخص عمل المقاولين بالشكل الذي يجعلها أكثر تناسباً مع الواقع الحالي إلى جانب مطالبته بإعطاء المقاول حقه من مشاريع القطاع العام كي يتسنى له الاستمرار في العمل وتأكيده على عدم ازدواجية دفع رسوم التأمينات الاجتماعية على العاملين المفروضين حسب ما جاء في القانون رقم /8/ لعام 2020، علماً بأن المرسوم /450/ لعام ٢٠٠٤ يفرض على المقاول تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وتسديد الاستحقاقات المترتبة على ذلك وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب مطالبة المقاول بتسجيل عمال للحصول على السجل التجاري وغرفة التجارة. وفي رده على سؤالنا المتعلق بصرف فروقات الأسعار للمقاولين ولاسيما للعقود القديمة قال نقيب المقاولين بأن القرار رقم 15/م.د تاريخ 13/3/2022 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء أعطى المقاول في القطاع العام والخاص على حد سواء حقه في تقاضي هذه الفروقات لكن المشكلة التي تواجه هذا الأمر تكمن في توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الفروقات ولا سيما للعقود القديمة منها.
نعمان أصلان