الوحدة:٤_١٠_٢٠٢٣
أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتعديلاته المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وأصبح قانوناً.
وينص المشروع المذكور على تولي الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في الأراضي السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة والعامة والخاصة، ويتم تحديد قيمة الأجور والبدلات المقدمة من الهيئة وفق نظام الاستثمار والخدمات، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير الاتصالات والتقانة إعفاء الجهات المشاركة من الأجور والبدلات في الحالات والظروف الطارئة والاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الوزراء.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة، ويتألف من معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات رئيساً، وعضوية مدير عام الهيئة ومعاونه وممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة وخبير قانوني يعينه الوزير، وتحدد مدة عضوية ممثلي الجهات المشاركة والخبير القانوني بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في (المناطق الحرة – المستودعات الوهمية) التي خرجت من الخدمة، وأصبح قانوناً.
ويعفي المشروع الذي يتوزع على 7 مواد من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كل الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاتهما، مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014، وأيضاً مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.
كما يعفي أيضاً مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة (عدرا – حلب) إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل التاريخين السابقين ضمن وضع معلق للرسوم، ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.
ويشترط المشروع لاستفادة المشمولين من الإعفاءات المذكورة أعلاه قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة في التواريخ الثلاثة المذكورة آنفاً، كما يعفون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغراماته ويمنحون مهلةً مدتها سنة من تاريخ نفاذ مشروع القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
وفي حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
وفي حال تبيان وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها لدى إحدى الجهات العامة، يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع قانون جديد للإعلام ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2008 وتعديلاته، أحال المجلس التقرير والمشروع إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء، الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، والمالية الدكتور كنان ياغي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس