الوحدة: 5- 9- 2023
حول معاناة المواطنين المستأجرين من الأسلوب الذي يتّبعه بعض مالكي الشقق السكنية وأصحاب المكاتب العقارية، إذ وبعد الاتفاق بين المستأجر والمؤجر على الشقة المعروضة للإيجار شفهياً لمدة عام أو أقل ربما (ستة أشهر) يتم تنظيم العقد لمدة شهر واحد فقط من قبل صاحب المكتب العقاري وأغلب الأحيان بالاتفاق مع مالك الشقة، ولدى استفسار المستأجر عن سبب تنظيم العقد لمدة شهر واحد فقط يكون الرد جاهزاً من قبل مالك الشقة وصاحب المكتب العقاري بأن هذا العقد شكلي ومع مضي الشهر وانتهاء مدة العقد الكتابية يبدأ مالك الشقة بإرسال الزبائن للمنزل المؤجر بحجة عرضه للبيع ومبررات وهمية، الهدف منها في أغلب الأحيان إما رفع قيمة بدل الإيجار أو إجبار المستأجر على ترك الشقة لاستغلال مستأجر آخر وبالتالي تكبده مبالغ خيالية والتي يكون قد خسرها جراء (الكمسيون والتأمين وبدل الإيجار وتكاليف تنظيم العقد وغيره من الشروط التعجيزية)، ناهيك عن الأعطال الموجودة داخل الشقة التي قام المستأجر بإصلاحها من جيبه ومن حسابه الشخصي، معتقداً أن استقراره في المنزل سيكون طويلاً حسب الاتفاق الشفهي، لتبدأ موجة الخلافات بينه وبين صاحب الشقة نتيجة الضغوطات من خلال إرسال زبائن، وبشكل يومي بحجة انتهاء مدة العقد وعرض الشقة للبيع على حساب حرمان المستأجر من راحته الشخصية واستقراره، فلا يجد طريقاً أمامه إلا تسليم الشقة للمؤجر وبالتالي البحث عن شقة سكنية أخرى للإيجار وإيواء أسرته.
حول هذه القضية ولتوضيح بنود حقوق المستأجر القانونية وكيفية التصرف لدى التعرض لمثل هذه المواقف البعيدة عن الإنسانية من قبل أصحاب الشقق السكنية والمكاتب العقارية التقينا المحامي الأستاذ هيثم عكو الذي كشف لنا أهم الأمور التي يجب على المواطنين إدراكها قبل التوجه لاستئجار أي عقار وبالتالي ضمان حقوقه القانونية، والذي أفاد بأنه لا يوجد أي بند قانوني يجبر المستأجر على استقبال الزبائن الذي يقوم مالك الشقة المؤجرة أو المكتب العقاري بإرسالهم للاطلاع على الشقة المؤجرة بغرض شرائها، إذ تنتهي مهمة المكتب العقاري بعد إبرام عقد الإيجار أمام البلدية، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار أو مادة قانونية تُلزم المستأجر على استقبال المؤجر أو الزبائن أو حتى الاستفسار عن أي موضوع آخر كفواتير الكهرباء والماء وغيرهما، أوحتى بدل الإيجار، وجميع هذه الأمور تُحسم وتتم خارج المنزل، وفي حال تم إرسال زبائن للعائلة المستأجرة لغرض بيع الشقة من قبل مالكها يمكن لهم الاعتذار عن استقبالهم ولا يعتبر المستأجر هنا مخالفاً للقانون.
وفي حال عدم وجود عقد إيجار نظامي وكان الإيجار شفهياً بين الطرفين يصبح هنا الموضوع أخلاقياً وأدبياً ومن مصلحة المستأجر هنا استقبال الزبائن إذ تم عرض المنزل للبيع من قبل مالكه، وبالتالي تحمل أعباء العناء النفسي من قبل المستأجر والسبب حاجته الماسة لبقائه في العقار الذي يقطن فيه لحين بيعه.
وبالنسبة للإيجارات التي تمت قبل عام ٢٠٠٥ سواء الكتابية أوالشفهية نوه المحامي عكو: يمكن للمستأجر منع المؤجر من إحضار الزبائن وإن تطورت الخلافات بينهما يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية أمام القضاء وفق صدور قرار إخلاء المنزل الذي قد يمتد لسنتين وربما أكثر وهذا الخيار يكون في أغلب الأحيان لصالح المستأجر، كما أكد الأستاذ هيثم: أنه ومع وجود عقد إيجار نظامي أمام البلدية مهما كانت مدته من حق المستأجر منع المالك من استقبال الزبائن لبيع الشقة ضمن الفترة المذكورة في العقد لحين انتهاء المدة المحددة.
وفي حال انتهاء المدة الإيجارية يمكن لصاحب الشقة إلزام المستأجر بإخلاء الشقة من خلال دائرة التنفيذ المدني في المحافظة عن طريق إخباره بإخلاء المنزل خلال مدة أقصاها خمسة أيام وإلا سوف يضطر لإخلاء المنزل عن طريق القضاء وبموجب محضر رسمي.
و شدد أ.عكو على أهمية تنظيم عقد إيجار نظامي أمام البلدية لضمان حقوق المستأجر وبالتالي تفادي عمليات النصب والاستغلال من قبل بعض السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية، مشيراً إلى اللغط المتبع حالياً من قبل المكاتب العقارية كتحميل عبء الكمسيون للمستأجر، علماً أن هذا المبلغ يستوجب دفعه للمكتب العقاري من قبل المالك صاحب الشقة لأنه هو المستفيد الأول عملياً إشارة إلى المبالغ الخيالية (الكمسيون) التي يفرضها أصحاب المكاتب على المستأجرين والمتعارف عليها حالياً بمعدل بدل إيجار شهر كامل، موضحاً وحسب القانون أن النسبة التي يستحقها المكتب العقاري من العملية الإيجارية التي تمت عن طريقه يجب أن لا تزيد عن ١،٥ إلى ٢% من الإيجار الإجمالي وفق المدة المطروحة بعد إتمام عملية تنظيم عقد الإيجار بشكل رسمي أمام البلدية، أما بالنسبة لمبلغ التأمين الذي يشترطه المؤجر على المستأجر كضمان له للحفاظ على شقته، أكد أ. عكو ضرورة وأهمية توثيق المبلغ بورقة جانبية يذكر فيها قيمة المبلغ المودع مع ذكر الشروط والتاريخ والتوقيع معاً، وفي حال رفض مالك الشقة استرجاع مبلغ التأمين للمستأجر عند انتهاء العلاقة الإيجارية دون وجود أي أعطال تذكر ضمن الشقة أو ترتيبات متفق عليها، يمكن للمستأجر اللجوء للقضاء وبالتالي رفع دعوى مطالبة بالمبلغ المستحق.
جراح عدره