سانا- الوحدة: ٢٦-١٠-٢٠٢٢
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وأصبح قانوناً.
وخلال المداولة على مشروع القانون، رأى عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يمكن رأس المال الوطني من المشاركة في تأهيل البنى التحتية ضمن مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدين أهمية أن تنعكس الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على تحسين واقع الكهرباء، دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
ولفت بعض الأعضاء إلى ضرورة أن يتوازى تعديل قانون الكهرباء مع تعديلات أخرى على البنية التشريعية لتحقيق الاستثمار الأمثل في مجال الطاقات المتجددة والتقليدية، بينما دعا آخرون إلى الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة لما تمر به البلاد، حيث تكون وزارة الكهرباء المشرف دائماً على تسعير الكهرباء المنتجة من المشاريع الاستثمارية والمقدمة للمواطنين.
ووفقاً للمادة الأولى من المشروع، تقوم الوزارة بالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بنقل الكهرباء للمشتركين أو لغرض التصدير، بناء على طلب المرخص له، فيما يمكن للمؤسسة أو شركة كهرباء المحافظة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بالتوليد التقليدي وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناء على اقتراح المؤسسة، وذلك حسب المادة الثانية منه.
وتتولى المؤسسة المذكورة حسب المادة الثالثة الإعلان عن طلبات العروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء، اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر الذي يتوجب عليه بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ هذه المحطات وبيع الكهرباء للمشتركين، وتلتزم المؤسسة بشرائها من المحطات المذكورة.
وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خلال الجلسة أن الهدف من مشروع القانون توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدامات الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كمية الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بتوليد الكهرباء.
وبين الوزير الزامل أن التعديل المذكور على قانون الكهرباء، يهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من هذه المشاريع، ويسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر المساحات الكافية لإقامة منشآت الطاقة المتجددة إضافة لإتاحة المجال أمام المشاريع الصغيرة لتلبية الطلب على الكهرباء ضمن نطاق جغرافي محدود باستخدام شبكة خاصة.
وتم إرجاء مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 إلى جلسة يوم غد الخميس.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.