الرئيس الأسد يصدر خمسة قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل
سانا- الوحدة: ٢٠-١٠-٢٠٢٢
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة قوانين تتضمن زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل الرسوم القضائية، بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.
ومنح القانونان رقم “34” و”35″ لعام 2022 أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وتعويض مكتبة قدره 50000 ليرة سورية شهرياً، بهدف تغطية الأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يتحملها القاضي، وتأمين المراجع اللازمة للعمل القضائي.
وتضمن القانون رقم “36” استيفاء رسوم إضافية لدى القضاء تخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها لتتناسب بما يتم إنفاقه لهذا الغرض، ولتغطية التوسع في إنشاء المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.
ونص القانون رقم “37” على تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل خمس صفحات؛ لتتناسب مع الخدمة المقدمة في مكاتب النسخ، وبشكل لا تصبح فيه عبئاً على موازنة وزارة العدل، فيما حدد القانون رقم “38” رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية، بهدف تغطية النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة.
وفيما يلي نص القوانين:
القانون رقم /34/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة مئتان بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
المادة 2- يعد التعويض القضائي جزءاً متمماً من الراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو في حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها ولا يخضع لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعهما.
المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
المادة 4- يلغى المرسوم التشريعي رقم “16” لعام 1980 والمرسوم التشريعي رقم “2” لعام 2018.
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون رقم /36/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1444 هجري الموافق 11-10-2022 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- يستوفى رسم إضافي لدى القضاء يخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو الآتي:
أ- في الأمور المدنية:
1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
6- طلب النقض والنقض التبعي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق.
8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة 12500 ل.س اثنا عشر ألفاً وخمسمئة ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق.
9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
11- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى الصلحية 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
12- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى البدائية 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
13- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
14- طلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة للمراجعة أمام المحاكم الصلحية 1000 ل.س ألف ليرة سورية، و1500 ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية أمام المحاكم البدائية، و2000 ل.س ألفا ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.
ب- في الأمور الجزائية:
1- استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
3- طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
4- طلبات التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
6- أصل الحكم الصالح للتنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
ج- في الأمور الشرعية:
1- استدعاء الدعوى الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وعن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج، وطلبات إعادة المحاكمة وكافة الطلبات المقدمة للمحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
2- طلب النقض والنقض التبعي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
3- الصور المصدقة عن الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الوثائق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
د- في أمور التنفيذ:
1- عن كل استدعاء يطلب فيه تنفيذ أي من الأسناد التنفيذية وعن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه وعن صور الوثائق المبرزة والمحاضر التنفيذية وكافة الطلبات عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
2- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
هـ – في أمور كتابة العدل:
1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بحفظها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، وعن كل توقيع أو بصمة في كل موضوع لأصحاب العلاقة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.
المادة 2- يعفى من الرسم الإضافي الوارد في المادة “1” من هذا القانون:
أ- الأوراق والدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها من الرسوم القضائية أو رسم كتابة العدل.
ب- المعانون قضائياً.
ج- القضايا المدنية والشرعية والتنفيذية وكل ما يتفرع عنها إذا لم تزد قيمتها المعينة أو المقدرة على 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.
د- طالبو النفقة والحضانة والرضاع ونصب الوصي.
المادة 3- يستوفى الرسم الإضافي الوارد في المادة “1” من هذا القانون بموجب إيصال أو طابع أو أي طريقة يقررها وزير العدل.
المادة 4- تطبق بشأن الرسم الإضافي أصول البيع ومنح العائدات للباعة وأحكام التحقق والجباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها في قانون الطوابع وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 5- يفتح في حسابات الخزينة العامة خارج الموازنة حساب خاص للرسم الإضافي تقيد فيه الواردات والنفقات.
المادة 6- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 7- يلغى القانون رقم “254” لعام 1960، والقانون رقم “12” لعام 2010.
المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون رقم /37/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هـجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرة “أ” من المادة “8” من القانون رقم “20” لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون رقم /38/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هـجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة “2” من القانون رقم “22” لعام 2014 المعدل بالقانون رقم “22” لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة.
ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
المادة 2- يلغى القانون رقم “22” لعام 2016.
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد