العنف ضد المرأة بين قانون يجرّمه ومنظومة عادات تكرسه

الوحدة 13-1-2022

عبر التاريخ واكبت المرأة السورية ركب الحضارة الإنسانية، وحجزت لنفسها درجة رفيعة على سلم الإبداع والتميز، وساندها في هذا قانون ساوى بينها وبين الرجل وعاملها (كضلع قادر)،  ولكن وللمفارقة لازلنا نسمع عن حالات في مجتمعنا تكرّس صورة المرأة  (الضلع القاصر) الذي يستقوي عليه كل صغير وكبير في محيطه، ولجهة أن العنف ضد المرأة له أبعاد كثيرة توجهنا بالحديث عنه إلى سيدات لهن تعامل مباشر مع شريحة من النساء المعنفات وبداية التقينا السيدة تانيا الخير مدير مركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة التي حدثتنا قائلة: في الشهر الماضي وحده سجلنا نحو ٣٠ حالة عنف ضد المرأة لسيدات زرّنَّ المركز، حيث نعمل  لنقدم لهن خدمات لدعمهن وتمكينهن،  فمن جهة الدعم تشرف عليه أخصائيات نفسيات تتابعن مع المستفيدة حتى إغلاق الحالة تماماً  ،إضافة لجلسات توعية أسبوعية تتناول أشكال العنف ضد المرأة، كما أطلقنا حملة ١٦ يوماً المخصصة لمواضيع العنف ضد المرأة بكل صوره، وتشاركنا الأمانة السورية للتنمية في جلسات توعية قانونية تتناول فيها القوانين التي تخص المرأة،  وأما الدعم قالت تانيا الخير:  نقدمه بطرق عديدة أهمها دورات منوعة ومفتوحة بشكل مجاني للمستفيدات كدورة الخياطة، اللغة، الإسعافات الأولية، محو الأمية، الكوافير وصناعة المنظفات إضافة لدورة (الايروبيك).

وختمت تانيا حديثها قائلة: تقصد مركزنا  سيدات معنفات نعمل معهن بكل حب ونقدم لهن ما باستطاعتنا،  لقناعتنا بأهمية دور المرأة في بناء الأسرة ومنها نصل لمجتمع سليم ومعافى.

وللإضاءة على الجانب القانوني التقينا المحامية مارغريت جمل التي تناولت

 جانباً من القانون وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 4 الصادر بتاريخ 7/2/2019 وقالت موضحة: أدخل المشرع عدة تعديلات مواكبة للعصر ولمصلحة المرأة وحافظت على حقوقها، ففي المادة 23 من قانون الأحوال نصت أنه في حال غياب الولي ولم تكن هنالك عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم في حال توفرت فيها شروط  الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل وهنا ساوى القانون بين المرأة والرجل

وفيما يخص الحضانة فالمادة 146 من القانون رقم 20 الصادر بعام 2019 تنهي الحضانة بإتمام المحضون سواء أكان ذكراً أو أنثى في سن ١٥ من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد الأبوين.

 وأضافت الأستاذة مارغريت: نصت المادة 150  إلى أنه ليس لأحد من الأبوين السفر بولده سواء أكان أثناء الزوجية أو في فترة الحضانة إلا بإذن الآخر مالم تقض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

وكذلك المادة 257 الخاصة بالوصية الواجبة حيث ساوى المشرع بين الذكر والأنثى بالحصة السهمية وكذلك ما يخص تعديل المهر وأنه يحق للمرأة ان تقيد عقد الزواج بشروط خاصة لا تخالف الشرع والقانون.

وتطرقت جمل لمسألة زواج القاصرات فقالت: نص القانون رقم 24 تاريخ 2018  بأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف كل من يعقد زواج القاصر البكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له ولاية على القاصر.

ويعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم الزواج بموافقة الولي.

وبذلك نجد أن القانون تعدل لمصلحة المرأة وبما يتناسب مع التطور.

القانون أعطى لكل تعرض للإيذاء سواء أكان امرأة أم  رجلاً  الحق في اللجوء  إلى المحكمة والادعاء على المعتدي سواء كان أخاً أم أباً أم زوجاً أو أياً كان…

وفي ختام حديثها قدمت جمل اقتراحاً بإدخال مادة في منهاج التربية للتوعية القانونية بحقوق المرأة وواجباتها، بإشراف أهل الاختصاص لوضع حدّ للموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تربط العنف بالرجولة وتزرع في رأس المرأة أنها ضعيفة وغير مكتملة وأن تعرضها للعنف أمر عادي وغير مستهجن.

ياسمين شعبان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار