إعادة الاعتبار… متى يكون في القانون السوري؟

الوحدة : 5-9-2021

حول هذا الموضوع تحدث المحامي جمال عثمان بالآتي:
إعادة الاعتبار: المادة 158 : كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:
– أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
– إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
– إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
– إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب – ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.
– كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
ج – أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.
– على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفى منه.
د – أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
المادة 159 : – كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقضٍ عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو الإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
– كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقضى عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

سورية عبدو

تصفح المزيد..
آخر الأخبار