الانتخابات الرئاسية.. مهام المحكمة الدستورية العليا

الوحدة 10-5-2021

 

المادة (34)

تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي..

أ- يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.

ب- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

جـ- تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.

د- تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

المادة (35)

أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه.

ب- تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.

المادة (36)

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار