الوحدة 20-4-2021
المادة (30) من قانون الانتخابات العامة:
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
أ- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
ب- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
د- ألا يكون متزوجا من غير سورية.
هـ – أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
و- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
ز- ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.