معنى الإرث والتركة في القانون السوري

الوحدة: 31- 8- 2020

 

حول هذا الموضوع تحدث المحامي عمر العبود بالآتي: المواريث جمع ميراث وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة ويسمى هذا العلم (علم الفرائض) وهو جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة ويسمى العالم بهذا فرضياً وفارضاً وقد عرّف الفقهاء علم المواريث بأنه: علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة ولقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً وهي جزء من نظام المال يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه ونصيب كل وارث ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة والإجماع والاجتهادات.

أركان الإرث:

– المورث وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

– الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

– الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته والتي تورث من بعده وتنتقل للورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

تحديد التركة: ذهب بعض الفقهاء إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال ولا تعد أموالاً في ذاتها فلا تنتقل بالإرث.

فالتركة تشمل ما يلي: – الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيلة أم بيد مغتصب وكذلك تشمل ديون الميت على الغير وحقوقه التقاعدية إن كان موظفاً.

– الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال.

– خيارات الأعيان: مثل خيار العيب وخيار التعيين وخيار الوصف فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

ويخرج من التركة ما يلي:

– المنافع: لأن المنافع عند بعض الفقهاء ليست أموالاً مثل: الإجارة أو الإعارة فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

– قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول وعد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

أسباب الإرث:

– عقد الزواج: فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة وكان العقد صحيحاً ثبت التوارث بينهما ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإذا تم الطلاق وكان رجعياً فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماماً خلال العدة أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أم كبرى.

قرابة النسب: وهي كل صلة سببها الولادة وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: – الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وذوي الأرحام.

– النسب الحكمي أو ولاء العتاقة: فمن اعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له ورثه السيد الذي اعتقه.

موقف القانون السوري:

نص القانون السوري في المادة 236 على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث وهما: النسب والزوجية ولم يذكر ولاء العتاقة لأنه غير موجود الآن وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

 

تصفح المزيد..
آخر الأخبار