انتقادات واسعة لقرار حصر بيع العقارات والآليات عن طريق المصارف ومطالبات بإلغائه

الوحدة: 17- 8- 2020

 

توجه مؤخراً عدد كبير من المواطنين الى رئيس الحكومة مطالبين بإلغاء القرار  المتعلق بالإشعار المصرفي لبيع وشراء الآليات والعقارات لما له من سلبيات وعرقلة ولما فيه من ثغرات لا تصب في صالح للمواطن.

بدورنا حاولنا التعمق أكثر بمضمون هذا القرار والاطلاع على آراء المتعاملين معه من كافة القطاعات وقد كانت البداية مع المهندس جهاد حاطوم مدير المصالح العقارية في اللاذقية حيث أكد أن القرار لم يؤثر سلباً على عدد عقود البيع الموثقة وواصلت حركة نقل الملكية عملها كما كانت قبل القرار وربما بوتيرة أعلى ولكن هذا لا يعني أن القرار مرحب به من قبل المواطنين لأن من يرغب في البيع سيبيع تحت أي شرط ومن يرغب بالشراء سيفعل تحت أي ظرف وهكذا يقوم البائع أو المشتري والذي هو أولاً وأخيراً مواطن يتوجب على الحكومة  تسهيل معاملاته يقوم هذا المواطن بتنفيذ ما تطلبه الحكومة من شروط لينجز معاملته وقد علمنا من عدد كبير من المراجعين أن هذا القرار سبب لهم الكثير من الإرباك والتأخير وكان من الممكن إيجاد طرق أفضل للحصول على مكاسب لكلا الطرفين والمقصود هنا  بالطرفين الحكومة والمواطن.

بعد ذلك توجهنا غلى مديرية النقل في اللاذقية وقد أكد مدير النقل المهندس علي ديب   أنه لا تأثير يذكر على حركة نقل ملكية السيارات ولم يتردد أحد بوقف البيع أو الشراء لهذا السبب ولفت إلى أن المبلغ المطلوب ايداعه ليس بالكبير وإنما الغاية منه توثيق عملية البيع والشراء، حتى مديرية الموانئ حيث يتم نقل ملكية مراكب الصيد  والسفن الصغيرة أو الكبيرة وأكد المهندس علاء صقر مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ أنه لا تأثير يذكر للقرار رقم (5) القاضي بإلزام توثيق عمليات بيع الآليات والعقارات بوثيقة أو إشعار مصرفي.

بعد أن استطلعنا رأي جهات التوثيق لا بد من معرفة رأي الجهات المصرفية وقد توجهنا بداية إلى المصرف العقاري حيث تعتبر عمليات بيع و شراء العقارات هي الأكثر تداولاً كما أن المصرف العقاري كان له قصب السبق سيما وأن المصرف التجاري  اعتذر في بداية صدور القرار عن تطبيق قرار بيع العقارات والسيارات عن طريق المصارف، لأنه غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين التمكّن  من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به لديهم، علماً أنه سارع بعدها للتطبيق، نعود إلى رأي المصرف العقاري حيث أوضحت السيدة وسام درويش مديرة  فرع المصرف العقاري باللاذقية أنهم نفذوا القرار بحذافيره وقدموا كافة التسهيلات للراغبين في إيداع المبلغ المطلوب كشرط لإتمام عملية البيع والشراء ولفتت إلى إقبال المواطنين على هذه الخطوة ولم تصلها أية شكوى بهذا الخصوص. بدوره مدير أحد فروع المصرف التجاري  في اللاذقية والذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للصحافة أكد أن المصرف التجاري واكب هذا القرار والتزم بإيداع المبالغ المطلوبة ولكن سقف عمليات الإيداع ظل محدوداً بعدد  محدد من العمليات لا يستقبل المصرف أي عملية عند اكتمال العدد المحدد.

يذكر أن المصرف التجاري السوري كان قد ألغى منذ أيام  القرار المتضمن الحد الأدنى للمبلغ المتوجب إبقاؤه في الحساب الجاري الدائن بالليرات السورية /5000/ ليرة سورية و مبلغ /100/ $ أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى للحساب الجاري الدائن بالعملات الأجنبية.

واعتمد الحد الأدنى للمبلغ المتوجب إيداعه عند فتح حساب جاري (دائن) بالليرات السورية بمبلغ /50000/ ليرة ، و المبلغ المتوجب إبقاؤه فيه لا يقل عن مبلغ /25000/ ليرة بدلاً من /5000/ ليرة.

كما اعتمد المصرف بقراره الحد الأدنى لفتح حساب جاري (دائن) بالعملات الأجنبية بمبلغ /200/$ أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، والمبلغ المتوجب إبقاؤه فيه /200/$ أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى بدلاً من /100/$.

يبدو الكلام إلى هنا وكأن مضمون القرار وآلية تنفيذه  برداً وسلاماً على المواطن والسؤال لماذا الشكوى والتذمر إذاً؟ الأمر الذي يدعو إلى استطلاع رأي أصحاب الشكوى على الواقع.

لا شك أن أي إجراء يكون حوله خلاف في وجهات النظر وكذلك القرار رقم خمسة الذي حصر عمليات البيع والشراء عن طريق المصارف حيث رأى المهندس رامز العز  أن القرار لا يشترط فتح حساب مصرفي خاص عند كل عملية بيع، وإنما يكفي أن يكون هناك حساب مصرفي واحد مفتوح للبائع وكذلك حساب آخر للمشتري ليتم بعدها تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي، في حين رأى تاجر البناء وائل أبو النور ان القرار لا مبرر له وانه سبب مزيد من الروتين وإضاعة الوقت حيث أن عملية وضع مبلغ في المصرف والحصول على إشعار قد لا تنتهي بيوم واحد كما أنها قد لا تعني شيئاً لمن لديه حساب مصرفي أما الشخص الراغب بالبيع أو الشراء لمرة واحدة فهذا يعني له الكثير.

وتساءل ماجد سعيد الذي يعمل في بيع وشراء العقارات منذ ثلاثة عقود ألا يفتح هذا القرار الباب لخلق خلافات كان المشتري بمنأى عنها، هل المشتري مضطر للدخول في خلافات مع البائع إذا سحب ما في حسابه وغادر البلد إلى غير رجعة مثلاً، هل هو مضطر أن يتحمل عناء إجراءات الدعاوى فيما لو تخلف البائع عن الرد؟، وماذا لو أراد أب أن ينقل ملكية عقار إلى ولده أو زوجته، ففي هذه الحالة لا يوجد ثمن متفق عليه ولا يوجد تداول عملة محلية أو غير محلية، فكيف سيكون ملزماً بفتح حساب في البنك؟ ومن أين سيأتي بالأموال، وهذا ينسحب على السيارة أيضاً،

في حين رأى المتعهد  زيدون علي أن القرار لم يشمل بيع الفروغ كفروغ المحلات كما أنه لم يشمل عقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم.

كما  أن دور المصارف العامة لا يختلف عن دور المصارف الخاصة من حيث تنفيذ القرار رقم 5 وبإمكان المواطنين فتح حساب لهذه الغاية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.

ولفت مدير مكتب سيارات في شارع الجمهورية بأن بعض بائعي السيارات أو المشترين بعضهم يكون اميا فكيف له أن يفتح حساباً مصرفياً؟

يذكر أن البعض خشي من فرض ضرائب جراء هذا الإجراء علماً أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أوضحت عدم  فرض ضرائب على العملية التجارية من قبل وزارة المالية ضمن تحويلات البنك الداخلية وعمليات بيع العقارات والسيارات عن طريق البنك لا يترتب عليها أية ضرائب أما الرسوم فهي تدفع بالمالية وفق الجداول الخاصة برسوم بيع السيارات والعقارات كالعادة.

التاجر عبد الحسيب ضاهر  وصف القرار بالجيّد، لأن هدفه سحب العملة المحلية من السوق وإيداعها في حسابات مصرفية، ما يعني زيادة الطلب عليها وزيادة تحويل المدّخرات من الدولار إلى العملة المحلية، ما يسفر في النهاية عن ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار.

من الناحية القانونية يرى المحامي أحمد لالا أن القرار ألزم الناس بوضع جزء غير محدّد، قد يكون بسيطاً جداً، من المبلغ في المصرف، وبالتالي فهو لا يشكل مساسا بالحرية الشخصية أو حق التملك  كما أن القرار تحدّث عن حالات البيع فقط ولم يلزم الاطراف بوضع كامل المبلغ،  ووصف القرار بالضروري ولا يعارضه إلا من يريد القفز فوق القوانين، فهو قد يسهم في كشف حالات النصب و عمليات البيع الشبوهة، ورأى أن الهدف منه نشر الوعي المصرفي، وتعويد الناس على التداول الإلكتروني.

هلال لالا

 

تصفح المزيد..
آخر الأخبار