الوحدة 23-6-2020
وردنا إلى بريد الصفحة رسالة من المدعو (حسام موسى) يسأل فيها عن موقف القانون السوري من شخص أقدم على التجسس على بلده.
ونحن بدورنا حملنا هذا التساؤل وتوجهنا به إلى الأستاذ المحامي جمال عثمان فأجابنا بالآتي:
– المادة 37: من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة، حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.
– المادة 272: 1 – من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، 2- وإذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
– المادة 273: 1 – من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (271) فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، 2 – ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، 3 – إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة، فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، 4 – إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
– المادة 274: إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفقاً لأحكام المادة (274).
سوريا عبدو