منع بيع الخبز التمويني في المحلات التجارية إلا باعتماد

العـــــدد 9523

الأربعــــــاء 5 شــــــباط 2020

منعاً للتلاعب بالأسعار صدر التعميم رقم /13/ يلزم بموجبه كافة الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية / أدوات منزلية/ أجهزة كهربائية، مواد البناء والسيارات والأجهزة الخليوية وغيرها/. وأسعار بدل الخدمات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين بعد تنظيم الضبط التمويني وإغلاق الفعالية المخالفة فوراً وإعلام الوزارة. هذا ما ذكره وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية منوهاً أيضاً إلى التأكيد على القانون /14/ لعام 2015. يمنع بيع الخبز التمويني في المحلات التجارية إلاّ بموجب اعتماد رسمي ويسمح لهم ببيع الخبز السياحي فقط ولا يوجد في مدينة اللاذقية معتمدين لبيعه إلا بالأكشاك التابعة لفرع السورية للمخابز والسورية للتجارة وفي الريف يوجد معتمدون في المناطق التي لا يوجد فيها أفران تغطي الحاجة التموينية إضافة إلى الأكشاك المرخصة. كما يتم توزيع الخبز في المناطق البعيدة ولا يوجد فيها أفران أو أكشاك فيتم توزيع الخبز التمويني بسيارات معتمدة وفي حال المخالفة يتم تنظيم ضبط الاتجار بالخبز التمويني المدعوم ويغرم المخالف بـ 300 ليرة عن كل ربطة يقوم بالاتجار بها إضافة إلى مخالفة الشروط الصحية لنقل الخبز التمويني وهي وضعها في صناديق خاصة وسعة الصندوق /6/ ربطات. ولفت حسان إلى وجود 197 فرناً في محافظة اللاذقية -مدينة وريفاً- وهي كافية لتأمين حاجة المحافظة من الرغيف ويوجد /4/ أفران قيد التشغيل.

صباح قدسي

تصفح المزيد..
آخر الأخبار